تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تخريج بعض أحاديث مسند ابن الجعد]

ـ[أبومعاوية الشهابي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 02:13 ص]ـ

تخريج عشرين حديثاً من ?مسند ابن الجعد?

1616) قال علي بن الجعد: حدثنا مصعب نا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبوسفيان فدعت بطيب ثم ذكرت عن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ نحوه.

* أخرجه: مالك في " الموطأ " كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الإحداد 2/ 397،ط. ابن رجب، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" كتاب: العدد والسكنى والنفقات، باب: الإحداد (1309)،ط. غراس، وعبدالرزاق في "المصنف" كتاب: الطلاق، باب: ما تتقي المتوفى عنها، 7/ 47 (12130)،ط. المكتب الإسلامي، وأحمد في "مسنده" 44/ 348 (26765)،ط. الرسالة، والبخاري في "صحيحه" كتاب: الجنائز، باب: إحداد المرأة على غير زوجها 1/ 395 (1281)، وكتاب: الطلاق، باب: مراجعة الحائض 3/ 420 (5334، 5335)،ط. السلفية، ومسلم في "صحيحه" كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 2/ 561 (1486)،ط. دار الحديث، وأبوداود في "سننه" كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها 2/ 499 (2299)،ط. دار ابن حزم بيروت، والترمذي في "جامعه" كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها 2/ 485 (1195) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ط. دار الغرب الإسلامي، والنسائي في "المجتبى" كتاب: الطلاق، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية 6/ 201،ط. الجيل، وفي "السنن الكبرى" كتاب: الطلاق، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية 3/ 394 (5727)،ط. الكتب العلمية، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" كتاب: الطلاق، باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل ذلك من حكم 3/ 75 (4206)،ط. عالم الكتب، وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" كتاب: الطلاق، باب: في إحداد المعتدة 10/ 140 (4304)،ط. الرسالة، والطبراني في "المعجم الكبير" 23/ 226 (19374)،ط. العلوم والحكم، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب: العدد، باب: الإحداد 8/ 45 (15516)،ط. دار الحديث، والبغوي في "شرح السنة" كتاب: العدة، باب: عدة المتوفى عنها زوجها والإحداد 9/ 306،307 (2389)،ط. المكتب الإسلامي، كلهم من طرق عن مالك به.

1617) وقد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد ابن نافع عن زينب (بنت أبي سلمة) قالت: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على المنبر يقول (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)، حدثنا مصعب نا مالك عن عبد الله بن أبي بكر.

* أخرجه: مالك في " الموطأ " كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الإحداد 2/ 397، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" كناب: العدد، باب: الإحداد 6/ 583،584 (2551)،ط. الوفاء، وفي "مسنده" كتاب: العدد والسكنى والنفقات، باب: الإحداد (1309)، وعبدالرزاق في "المصنف" كتاب: الطلاق، باب: ما تتقي المتوفى عنها، 7/ 47 (12130)، وأحمد في "مسنده" 44/ 335،336 (26754)، والبخاري في "صحيحه" كتاب: الجنائز، باب: إحداد المرأة على غير زوجها 1/ 395 (1282)، وكتاب: الطلاق، باب: مراجعة الحائض 3/ 420 (5335)، ومسلم في "صحيحه" كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 2/ 562 (1487)، وأبوداود في "سننه" كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها 2/ 499، 500 (2299)، والترمذي في "جامعه" كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها 2/ 485،486 (1196) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والنسائي في "المجتبى" كتاب: الطلاق، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية 6/ 201، 202، وفي "السنن الكبرى" كتاب: الطلاق، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية 3/ 394 (5727)، وأبويعلى في "مسنده" 3/ 67 (7156)،ط. المأمون بدمشق، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" كتاب: الطلاق، باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل ذلك من حكم 3/ 75 (4206)،ط. عالم الكتب، وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" كتاب: الطلاق، باب: في إحداد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير