تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1622) حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب نا عبد القاهر ابن شعيب نا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال (إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن الله تعالى أعطى بني إسرائيل ومكنهم وخولهم حتى عمدت امرأة قصيرة فاتخذت قالبا من خشب ثم مشت إلى جنب امرأة طويلة واتخذت خاتما وجعلت له غلقا وطبقا وحشته مسكا) وقال رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ (أطيب الطيب المسك) وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه).

* أخرجه: الحميدي في "مسنده" 2/ 331 (752)، والطيالسي في "مسنده" 3/ 614،615 (2270)،ط. المعرفة بيروت، وعبدالرزاق في "مصنفه" 11/ 346 (20720)، وأحمد في "مسنده" 17/ 227،228 (11143)، و17/ 260،261 (11169)، و18/ 131،132، 133، (11587)، ومسلم في "صحيحه" كتاب: الرقاق، باب: أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء 4/ 404 (2742)، والترمذي في "جامعه" كتاب: الفتن، باب: ما جاء ما أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة 4/ 58،59 (2191) وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه مقطَّعاً في "سننه" كتاب: الجهاد، باب: الوفاء بالبيعة 4/ 384،385 (2873)، وكتاب: الفتن، باب: فتنة النساء 5/ 478 (4000) و5/ 483 (4007)، وأبويعلى في "مسنده" 2/ 352 (1101)، والطحاوي في "شرح مشكل الأثار" 11/ 102 (4326)،ط. الرسالة، والطبراني في "مسند الشاميين" 3/ 357 (2459)،ط. الرسالة، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب: الجنائز، باب: ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل والاستعداد للموت فإن الأمر قريب 4/ 51 (6511)، وكتاب: النكاح، باب: ما يتقى من فتنة النساء 7/ 156 (13523)، والقضاعي في "مسند الشهاب" 2/ 181 (1141،1142)،ط. الرسالة، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 508،509،ط. الغرب الإسلامي، كلهم من طرق عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به.

وأخرجه: أحمد في "مسنده" 18/ 320 (11796)، والنسائي في "السنن الكبرى" كتاب: السير، باب: الغدر 5/ 224 (8735)، كلاهما من طريق الحسن، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بنحوه.

1623) حدثنا علي أنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ مثل حديث شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا أفلس الرجل فوجد رجل عين ماله أحق به.

* أخرجه: مالك في "الموطأ" كتاب: البيوع، باب: ما جاء في إفلاس الغريم 2/ 446، والشافعي في "الأم" كتاب: التفليس 4/ 414 (1631)، وفي "مسنده" كتاب: الرهن والقراض والحجر والتفليس واللقطة، باب: التفليس (1484)، والطيالسي في "مسنده" 4/ 243 (2629)، وعبدالرزاق في "مصنفه" كتاب: البيوع، باب: الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها 8/ 264 (15160،15161)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 14/ 275 (37665)،ط. دار القبلة، وأحمد في "مسنده" 12/ 21 (7124)، والبخاري في "صحيحه" كتاب: الاستقراض، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به 2/ 175 (2402)، ومسلم في "صحيحه" كتاب: المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه 3/ 47،48 (1559)، وأبوداود في "سننه" كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 3/ 507،508، (3519)، والترمذي في "جامعه" كتاب: البيوع، باب: ما جاء إذا أفلس الرجل غريم فيجد عنده متاعه 2/ 540 (1262) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في "سننه" كتاب: الأحكام، باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 4/ 36،37 (2358)، والنسائي في "المجتبى" كتاب: البيوع، باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه 4/ 311، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" كتاب: القضاء والشهادات، باب: الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين 4/ 164 (6175)، وفي "شرح مشكل الآثار" 12/ 14 (4600،4601)، وأبويعلى في "مسنده" 11/ 356 (6470)، وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" كتاب: البيوع، باب: الفلس 11/ 412 (5036)، و11/ 414 (5037)، والدارقطني في "سننه" 3/ 431 (2902)، و3/ 433 (2907)، و5/ 411 (4547)،ط. الرسالة، والبيهقي في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير