تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الوجه الراجح في هذا الحديث؟]

ـ[عبد الرحمن الحسن]ــــــــ[09 - 11 - 10, 01:29 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حديث " لا أعفي (وفي رواية لا أعافي) أحداً قتل بعد أخذه الدية" ما الوجه أو الوجوه الراجحة فيه فقد أعياني كثرة الاختلاف فيه ..

الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 3/ 363 وأبو داود في سننه 4/ 173 وأبو داود الطيالسي في مسنده 1/ 243 والبيهقي في الكبرى 8/ 54 كلهم من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ أحسبه الحسن (وفي رواية الطيالسي: عن رجل)، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ ".

وذكر العقيلي في الضعفاء 4/ 219 وابن عدي في الكامل 6/ 396 من طريق عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الفلاس، قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى، عَنْ حَدِيثِ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا أُعَافِي رَجُلا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَّةَ "، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ. قُلْتُ: أُرِيدُهُ مِنْ حَدِيثِ مَطَرٍ، فَحَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ شِدَّةٍ.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 54 مرفوعاً قال:أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنبأ سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فذكره.

وذكره ابن كثير في تفسيره 1/ 211 (بلا عزو) وجعله من مسند سمرة فقال: عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً ونسبه السيوطي في الدر المنثور 1/ 173 لسمويه في "فوائده" من حديث سمرة أيضاً.

وأخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 426 من طريق سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مرفوعاً.

وروى عبد الرزاق في مصنفه 10/ 15 وفي التفسير 1/ 67 عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " لا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ ".

وأخرج الطبري في التفسير 3/ 115 قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلِهِ:"فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، يَقُولُ: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ فَقَتَلَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ: وَقد ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: لا أُعَافِي رَجُلا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ.

وذكره السيوطي في الدر المنثور 1/ 173 عن قتادة مرسلاً أيضاً وعزاه لابن جرير ولابن المنذر.

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 10/ 16 وابن جرير الطبري في تفسيره 3/ 118 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الثَّبْتِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَنْسُبْهُ، وَقَالَ: ثِقَةٌ، " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَلا يُعْفَى عَنْ رَجُلٍ عَفَا عَنِ الدَّمِ وَأَخَذَ الدِّيَةَ، ثُمَّ عَدَا فَقَتَلَ ".

وهناك أمر آخر وهو قول الحسن البصري في المسألة فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف 9/ 462 ومن طريقه ابن حزم في المحلى 12/ 265 وابن جرير الطبري في التفسيبر 3/ 119 من طريق يونس بن عبيد عن الحسن: في رجل قتل فأخذت منه الدية، ثم إن وليه قتل به القاتل، قال الحسن " تؤخذ منه الدية التي أخذ ولا يقتل به ".

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 08:22 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

رواه مطر بن طهمان الوراق و اختلف عنه: فرواه حماد بن سلمة عنه عن رجل أحسبه الحسن (وفي رواية ابي داود الطيالسي عن مطر قال عن رجل , بدون شك) عن جابر رضي الله عنهما مرفوعا ... بنحوه , وخالفه سعيد بن ابي عروبة فرواه عنه (يعني عن مطر) عن الحسن عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مرسلاً , روى هذا عن سعيد عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وهو [صدوق يخطئ] وقد سمع من سعيد قبل الاختلاط وهو من قدماء أصحابه.

قلت: أما طريق حماد فمنقطع فالحسن لم يسمع من جابر , و مطر [سيئ الحفظ].

وقد جاء من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر بنحوه , وهو إسناد غريب منكر , تفرد به سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله العمري به , وسويد ليس بقوي , زيادة على تفرده عن عبيد الله بهذا.

و ذكر ابن كثير في التفسير أن سمُّويَه روى في فوائده عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا ... بنحوه , والحسن في أصح الاقوال قد سمع من سمرة مطلقا , والاسناد كل رجاله ثقات , ولا عبرة بمن يعله بعنعنة قتادة أو الحسن , إلا أني لا أعلم هل من رواه عن ابن ابي عروبة سمعه منه قبل الاختلاط أم بعد , فيتوقف فيه.

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا , وليست هذه مخالفة لطريق سعيد عند سمويه (إن صحت)

وروي من قول الحسن ولا إشكال في ذلك لأنها فتوى مستقلة

و أرجح الاوجه فيما ظهر لي: طريق حماد بن سلمة.

والحديث لا يصح.

و الله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير