* أخرجه المروزي في تعظيم الصلاة (569) والحاكم 2/ 342 (3219) (وعنه البيهقي 8/ 20 (16273)) من طريق: سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس قوله.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح.
وقد رواه ابن جرير 8/ 465 (12108): حدثني الحسن، ثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال رجل لابن عباس في هذه الآيات: [ومن لم يحكم بما أنزل الله] فمن فعل هذا فقد كفر؟
قال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وكذا.
* وقد رواه عبد الرزاق في التفسير 2/ 20 (713) (ومن طريقه ابن أبي حاتم في التفسير (6435) وابن جرير 8/ 466 (12109)): عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون] قال: هي به كفر.
قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.
وهذا لا يقدح في الإسناد الأول، فإنه يمكن أن يكون الأثر عنده مسنداً، ثم يفتي به ولا يسنده.
وهذا كان يفعله كثير من السلف: كمالك وسفيان وحماد وغيرهم.
3 - الحجر من البيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من ورائه، وقال الله [وليطوفوا بالبيت العتيق].
* أخرجه ابن خزيمة (2740) والبيهقي في المعرفة (2964) من طريق: سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاووس، عن ابن عباس قوله.
* وله شاهدان كلاهما من حديث عائشة:
الأول: لولا أن قومك حديثوا عهد بالجاهلية ... أخرجه البخاري والنسائي وأحمد والدارمي وابن خزيمة.
والثاني: أنها سألت النبي عن الجدار أمن البيت هو؟ ... أخرجه الدارمي وابن خزيمة.
4 - جاء هذا إلى ابن عباس - يعني بشير بن كعب - فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له. ثم حدثه، فقال له: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له. فقال له: ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه.
* أخرجه الدارمي (426) ومسلم في المقدمة (19) من طريق: ابن عيينة، عن هشام بن حجير.
وابن ماجه (27) من طريق: معمر، عن ابن طاووس.
كلاهما (هشام بن حجير، وعبد الله بن طاووس) عن طاوس، عن ابن عباس قوله.
* وقد تابعه مجاهد عن ابن عباس - متابعة قاصرة -، رواها مسلم في المقدمة (21).
5 - قيل لابن عباس: له كيف تأمر بالعمرة قبل الحج، والله يقول [وأتموا الحج والعمرة لله]؟
فقال: كيف تقرؤن: أن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟ قالوا: الوصية قبل الدين.
قال: فبأيهما تبدؤن؟ قالوا: بالدين.
قال: فهو ذلك. - قال الشافعي: يعني أن التقديم جائز -.
* أخرجح الشافعي في مسنده 1/ 384 قال: أخبرنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قيل له.
ـ[عبدالرحمن نور الدين]ــــــــ[25 - 11 - 10, 08:14 ص]ـ
لو لم يقل الامام أحمد إلا هذا ولم ينقل عبد الله بن احمد عن يحيى تضعيف هشام تضعيفا شديدا لجاز أن يكون كلامك صحيحا وأن يقال أن هشام صدوق في لين!! , أمَّا وقد قال عبد الله: سمعت أَبي يقول: (" هشام بن حجير مكي، ضعيف الحديث " [العلل824] فكلامك خطأ وتحكم في كلام أئمة هذا الشأن , فاحذر!!
جزاك لله خيراً علي حسن ظنك بإخوانك.
وهذا الكلام من أحمد نص في تضعيف حديثه،ولكني لم ألاحظه.
ولكن بجمع كلام الإمام في الموضعين، يتبين أنه يلينه في حفظه إذا تفرد.
لكن بعدما تبين لك في المشاركة السابقة، أنه لم يتفرد بحديث أصلاً - فيما وقفت عليه -.
اللهم إلا أن يكون تضعييف حديثه في غير حديث طاووس.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 09:37 م]ـ
2 - إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون] كفر دون كفر.
* أخرجه المروزي في تعظيم الصلاة (569) والحاكم 2/ 342 (3219) (وعنه البيهقي 8/ 20 (16273)) من طريق: سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس قوله.
¥