ولكم جزيل الشكر.
ـ[شرف الدين]ــــــــ[28 - 11 - 10, 12:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بل هذا هو الذي لا دليل عليه , فلو كانت كذلك لبينها كأن يقول: ((هي من الكبائر)) أو ((هذه من الكبائر)) كما هو معلوم من كلامهم في هذه المسائل , أما لفظة ((هي كبيرة)) فتفسرها الرواية الاخرى ((هي كفر)) و الرواية الثالثة ((هي به كفر)) , وتفسيرها على ظاهر الآية أولى من ليِّ عنقها , فتنبه!
والاخذ بالاوضح أولى من الاخذ بالمبهم , وإذا جاء نص بلفظين أحدهما مبهم والاخر مفسر بيّنٌ , وجب حمل المبهم على المبيَّن , وعلى هذا جرى العمل عند الائمة
و الله أعلم.
أخي الفاضل: أنا لم ألو عنق الآية ولا شيء ... أنا أتناقش معك بحثا عن الحق ..
أنت تقول أنه إذا وردت رواية مبهمة ورواية مفسَّرة وجب حمل المُبْهم على المفسَّر .. وهذا صحيح لا ريب ...
وبالله عليك .. أي اللفظين مبهم ... قوله (هي كفر) بالتنكير، أم قوله (هي كبيرة)
الذي يتضح من الكلام ... أن لفظ (هي كفر) هو المبهم لأنه ليس معروفا إن كان كفرا أكبر أم كفرا أصغر ... لذا قال ابن عباس في رواية هشام بن حجير (إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه) فجاءت (الكفر) هنا معرفة بأل العهدية .. لأن الكفر إذا ذكر بالتعريف ذهب الذهن إلى الكفر الاعتقادي الذي يوجب الخروج من الملة والخلود في النار. (وهذا ما لم يصرفه صارف)
ولذا فإنه أحيانا يأتي لفظ الكفر بالتعريف ولا يكون المقصود به أيضا الخروج من الملة.
انظر إلى قول ابن عباس لما سأله سائل عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال: (هذا يسألني عن الكفر)، وهو بنفس الإسناد عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.
فهل تعتقد أن الكفر المذكور هنا هو الكفر الناقل عن الملة؟
فإذا كان الكفر يأتي أحيانا بالتعريف، ولا يقصد به الخروج من الملة، فما بالنا إذا جاء نكرة؟!
فقول ابن عباس (هي كفر) بالتنكير .. ليس قاطعا حتى يحمل قوله في الرواية الأخرى (هي كبيرة) عليه، وإنما الواضح والمفسَّر هو قوله (هي كبيرة) إذا ليس لها تفسير آخر سوى أنها من الكبائر .. أما لفظ (هي كفر) فهو محتمل للكفر الأكبر والكفر الأصغر ...
فقول ابن عباس في رواية عبد الرزاق عن معمر (هي كفر) محمول على قوله في رواية عبد الرزاق عن معمر أيضا (هي كبيرة).
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى؛ فحديث ابن عباس مداره على طاووس بن كيسان، وطاووس نفسه فسر الكفر المذكور بأنه الكفر الذي لا ينقل عن الملة. ولا ريب أن الراوي هو أعلم الناس بما روى، وأنه إذا فسر ما رواه كان تفسيره هو الأولى بالاعتبار من تفسير غيره.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو الزبير المقدسي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:26 م]ـ
قال الشيخ العلامة المحدث سليمان بن ناصر العلوان - فك الله أسره -
وما قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ((كفر دون كفر)) لا يثبت عنه.
فقد رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 521) والحاكم في مستدركه (2/ 313) من طريق هشام بن حُجَير عن طاووس عن ابن عباس به. وهشام ضعفه الإمام أحمد ويحي بن معين والعقيلي وجماعة وقال علي بن المديني قرأت على يحي بن سعيد حدثنا ابن جريج عن هشام ابن حجير فقال يحي بن سعيد خليق أن أدعه قلت أضربُ على حديثه؟ قال نعم. وقال ابن عيينة لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره.
وهذا تفرد به هشام وزيادة على ذلك فقد خالف غيره من الثقات
فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44)} () قال هي كفر وفي لفظ ((هي به كفر)) وآخر ((كفى به كُفْره)) رواه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 191) وابن جرير (6/ 256) ووكيع في أخبار القضاة (1/ 41) وغيرهم بسند صحيح وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أطلق اللفظ ولم يقيّد.
وطريق هشام بن حجير منكر من وجهين
الوجه الأول: تفرد هشام به.
الوجه الثاني: مخالفته من هو أوثق منه
(ألا إن نصر الله قريب) للشيخ سليمان العلوان
جزاك الله خيراً يا أبا القاسم البيضاوي
ـ[أبو الزبير المقدسي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل / عبد الرحمن نور الدين
جزاكم الله خيرا.
الأخ الفاضل / أبا القاسم.
قلتم
هل ينطبق كلامك في الاضطراب أيضا على حديث عبد الرزاق عن معمر
فقد روى الحديث مرة (هي كفر) كما في تفسيره
ورواه مرة أخرى (هي كبيرة) كما في تفسير ابن أبي حاتم.
والحديثان من نفس الطريق. عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.
والاثنان فيهما قول عبد الله بن طاووس (وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.)
الرواية المبينة للإدراج كما تقول جاءت مرة بلفظ (هي كبيرة)، ومرة بلفظ (هي كفر).
فبأي الروايتين نأخذ؟!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال فضيلة الشيخ العلامة المحدث سليمان بن ناصر العلوان - فك الله أسره -
وأما ما رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال (ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وبكذا) فليس مراده أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر. ومن فهم هذا فعليه الدليل وإقامة البرهان على زعمه، والظاهر من كلامه أنه يعني أن الكفر الأكبر مراتب متفاوتة بعضها أشد من
بعض، فكفر من كفر بالله وملائكته واليوم الآخر أشد من كفر الحاكم بغير ما أنزل الله. ونحن نقول أيضاً: إن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله أخف من كفر من كفر بالله وملائكته .. ولا يعني هذا أن الحاكم مسلم وأن كفره كفر أصغر، كلا بل هو خارج عن الدين لتنحيته الشرع، وقد نقل ابن كثير الإجماع على هذا، فانظر البداية والنهاية [13/ 119].
¥