تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما صحة هذا الاثر ومن اخرجة؟]

ـ[محمد الظهيري]ــــــــ[18 - 12 - 10, 05:07 م]ـ

عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ أَرْضًا، فَعَطَّلُوهَا، فَجَاءَ قَوْمٌ فَأَحْيَوْهَا، فَخَاصَمَهُمْ الَّذِينَ أَقْطَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ كَانَتْ قَطِيعَةً مِنِّي أَوْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، لَمْ أَرُدَّهَا، وَلَكِنَّهَا قَطِيعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا أَرُدُّهَا}، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ يَعْنِي مَنْ تَحَجَّرَ أَرْضًا فَعَطَّلَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ، فَجَاءَ قَوْمٌ فَعَمَرُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا.

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 02:27 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

رواه حميد بن زنجويه في كتاب الأموال (644/ 2) [واللفظ له] ويحيى بن آدم في الخراج (102/ 1) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب قال: ((أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من مزينة أو جهينة أرضا , فعطلوها، فجاء قوم فأحيوها، فقال عمر: " لو كانت قطيعة مني , أو من أبي بكر لرددتها، ولكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: وقال عمر: " من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها، فجاء غيره , فعمرها , فهي له))

[ضعيف جدا]

عمرو بن شعيب من صغار التابعين فبينه وبين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اثنين أو أكثر , وقال الحافظ في الدراية (245/ 2): ((هذا مرسل رجاله ثقات)) قلت:ليس كلهم ثقات فعمرو بن شعيب [صدوق وسط].

ورواه ابن زنجويه أيضا في الخراج (643/ 2) من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن عمرو بن شعيب بنحوه , (نفس العلة)

وفي الباب ما رواه البخاري في صحيحه (2335) من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق)) قال عروة: " قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته "

و الله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير