تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(275): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن زيد بن أسلم , أنه قال: جاء كعب الأحبار إلى عمر بن الخطاب, رضي الله عنه, فقام بين يديه , فاستخرج من تحت يده مصحفا , قد تشرمت حواشيه , فقال: يا أمير المؤمنين , في هذه التوراة فاقرؤها؟ فقال عمر: إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلت على موسى , يوم طور سيناء , فاقرأها آناء النهار , وإلا فلا , فراجعه كعب , فلم يزده على ذلك.

(276): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه سلم, كان يرغب في قيام رمضان , من غير أن يأمر بعزيمة , فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا , غفر له ما تقدم من ذنبه." [4]

(278): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن ابن شهاب , عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف , عن أبي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " من قام رمضان إيمانا واحتسابا , غفر له ما تقدم من ذنبه."

(19) باب ما جاء في صلاة الليل

(295): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة صلى معه ما أدرك من الصلاة, إن كان قائما قام, وإن كان قاعدا قعد , حتى يقضي صلاته ولا يخالفه في شيء منها.

(20) باب الأمر بالوتر

(301): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن زيد بن أسلم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب , أنه سأل أبا هريرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر؟ فسكت عنه أبو هريرة , ثم سأله, فسكت, ثم سأله , فقال: إن شئت أخبرتك كيف أصنع , قال: فقلت له: فأخبرني , قال: إذ صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات , ثم أنام , فإن صليت من الليل , صليت مثنى مثنى , وإن أصبحت , أصبحت على وتر.

(31) باب الصلاة في ثوب واحد

(359): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم, أن لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد إلا مخالفا بين طرفيه.

(36) قدر ما يجب فيه قصر الصلاة

(386): قال مالك: ومن نسي صلاة , في سفر أو في حضر , حتى يذهب وقتها, فإنما يصلي مثل الذي نسي.

(50) في القنوت

(428): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة و لا في الوتر إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر, قبل أن يركع الركعة الآخرة, إذا قضى قراءته.

كتاب الجمعة

(51) ما جاء في غسل يوم الجمعة

(435): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , أنه بلغه, أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة , و الإمام يخطب. [5]

(52) في الإنصات يوم الجمعة

(437): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن ابن شهاب, عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " قلت لصاحبك أنصت , فقد لغوت. "

يريد بذلك , و الإمام يخطب يوم الجمعة.

(56) باب المشي إلى الجمعة

(457): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , أنه سأل ابن شهاب, عن القنوت يوم الجمعة , فقال: محدث لا أعرفه.

(57) باب المصلى في الجمعة

(458): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم يصلون فيها يوم الجمعة قال: وكان المسجد يضيق عن أهله, وحجر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ليست من المسجد , ولكن أبوابها شارعة غي المسجد, قال: ومن صلى في شيء من المسجد أو في رحابته التي تليه, فإن ذلك مجزئ عنه , ولم يزل ذلك من أمر الناس , لم يعبه أحد من أهل الفقه.

(459): قال مالك: فأما دار مغلقة, لا يدخل إلا بإذن, فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة, و إن قربت, لأنها ليست من المسجد.

(63) باب القيام في اثنين أو بعد التمام

(483): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن يحيى بن سعيد, أنه قال: صلى لنا أنس بن مالك في سفر , فصلى ركعتين , ثم ناء للقيام , فسبح به بعض أصحابه , فرجع , فلما قضى صلاته , سجد سجدتين.

قال مالك: قال يحيى: لا أدري قبل التسليم أو بعده.

(65) باب العمل في السهو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير