تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(826): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن يحيى بن سعيد , عن عمرة بنت عبد الرحمان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي لأراد أن يعتكف فيه , رأى أخبية: خباء عائشة, وخباء حفصة, ,وخباء زنب, فلما رآهن, سأل عنهن, فقيل: هذا خباء عائشة, وخباء حفصة و خباء زينب فقال النبي صلى الله عليه و سلم: البر تقولون بهن؟ ثم انصرف فلم يعتكف , حتى اعتكف عشرا من شوال." [9]

(3) باب العمل في المسابقة بالخيل

(904): وسئل مالك: هل سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنب. فقال: لم أسمعه عن النبي صلى الله عليه و سلم.

وسئل عن تفسير ذلك, فقال: أما الجلب, فأن يتخلف الفرس في التسابق, فيحرك وراءه الشيء, يستحث به فيسبق , فهذا الجلب, وأما الجنب, فإنه يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسا, حتى إذا دنا , تحول راكبه على الفرس المجنوب , وأخذ السبق.

(9) باب النهي عن قتل النساء و الولدان في سبيل الله

(920): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك [10] , عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك, ونهى عن قتل النساء و الصبيان.

(11) باب الغلول في سبيل الله وما جاء فيه

(923): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك [11] , عن عبد ربه بن سعيد بن قيس, عن عمرو بن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة فسأله الناس حتى دنت ناقته من شجرة فتشبكت بردائه , حتى نزعته عن طهره , فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ردوا علي ردائي , أتخافون أن لا أقسم بينكم مما أفاء الله عليكم فوالذي نفسي سيده , لو أفاء الله عليكم مثل تهامة نعما, لقسمتها بينكم, ثم لا تجدوني بخيلا, ولا جبانا, و لا كذابا, قال: فلما نزل رسول الله عليه وسلم قام في الناس , فقال: أدوا الخياط و المخيط فإن الغلول عار , ونار, وشنار , على أهله يوم القيامة ثم تناول رسول الله بيده شيءا من الأرض وبرة من بعير, أو ما أشبهها, ثم قال: و الذي نفسي بيده , مالي مما أفاء الله عليكم, ولا مثل هذه, إلا الخمس و الخمس مردود عليكم.

(924): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك [12] , عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني قال: "توفي رجل يوم خيبر فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم زيد أنه قال: صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله قال: ففتحنا متاعه, فوجدنا خرازات من خرزات اليهود, ما تساوي درهمين."

(21) باب العمل في قسم الغنائم

(957): قال مالك: لا يفرق بين الأم وولدها , إذا كانوا صغارا , و لا ينبغي ذلك.

كتاب المناسك

(1) باب الغسل للإهلال

(1030): أخبرنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه أن أسماء بنت عميس ولدت محمد ابن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبوبكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل, ثم لتهل. [13]

(5) باب الرخصة في لبس الثياب

(1044): قال أبو مصعب: قال مالك: وإنما يكره لبس المشعبات, لأن المشعبات تنقص.

(21) باب صيام من تمتع بالعمرة إلى الحج

(1115): و قال مالك, في رجل يجهل صيام ثلاثة أيام في الحج, أو يمرض فلا يصومها حتى يرجع إلى أهله: إنه يهدي إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في بلده, وسبعة بعد ذلك.

(1120): قال مالك: من اعتمر في أشهر الحج, ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك, فليس بمتمتع, وليس عليه هدي ولا صيام.

(23) باب قطع التلبية في العمرة

(1122): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في العمرة , إذا دخل الحرم.

(24) باب جامع ما جاء في العمرة

(1129): و سئل مالك عن رجل من أهل مكة, أله أن يحرم من جوف مكة بعمرة؟ قال: لا, ولكن يخرج إلى الحل فيحرم منه.

(27) باب أمر الصيد في الحرم

(1155): قال وسئل مالك , عن المحرم يدل الحلال على صيد فيقتله , هل على المحرم كفارة؟ فقال: لا , ولا ينبغي له أن يفعل ذلك, وإنما هو بمنزلة الرجل يأمر الرجل أن يقتل رجلا مسلما فيقتله , فلا يكون على الذي أمره قتل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير