تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1160): قال مالك: الأمر عندنا, أنه من أصاب الصيد خطأ , وهو محرم, أنه يحكم عليه مكان كل عشرين مدا يوما من الصيام.

قال مالك: قال الله تبارك و تعالى , في الظهار: " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا" " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا, فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا" فجعل الله مكان صيام كل يوم إطعام مسكين.

(45) باب ما يفعل من أصاب أهله قبل أن يفيض

(1241): قال مالك: ومن أصاب أهله , وهو محرم , وقد قرن الحج و العمرة , فلينفذ لوجهه حتى يتم وعمرته التي أفسد , ثم عليه حج قابل , يقرن بين الحج و العمرة , ويهدي هديين: هديا لقرانه الحج مع العمرة , وهديا لما أفسد من حجه و عمرته.

(47) باب جزاء ما أصاب المحرم من الصيد من الطير

(1253): قال مالك: و الذي يقتل الصيد ثم يأكله , فإنما عليه كفارة واحدة, بمنزلة من قتله و لم يأكله.

(49) باب الحج بالصغير و الفدية فيه

(1257): قال مالك: الأمر عندنا أن يحج بالصبي الصغير , ويجرد للإحرام , ويمنع الطيب , وكل ما منع الكبير في إحرامه, فإن احتاج إلى شيء مما يحتاج إليه الكبير, مما يقع فيه الفدية , فعل ذلك به , وفدي عنه , فإن قوي على الطواف بالبيت , و السعي بين الصفا و المروة, ورمي الجمار, طاف وسعى ورمى, وإلا طيف به محمولا, ورمي عنه, وإن أصاب صيدا, و هو محرم, فدي عنه ذلك, وذلك لا يجزئ عنه, إذا بلغ وكبر, حج حجة الإسلام.

(50) باب فدية من حلق قبل أن ينحر من أذى يصيبه

(1264): قال مالك: في الذي يفتدي بصدقة أو صيام أو نسك: إنه يجزئ عنه , حيثما فعل ذلك إن انتدى بغير مكة.

(59) جامع ماجاء في الطواف

(1307): قال: و قال مالك, فيمن طاف بالبيت بعض طوافه, ثم انتقض وضوؤه, قال: إذا كان ذلك في الطواف الواجب عليه, فإنه يخرج, ثم يتوضأ, ثم يستأنف الطواف, فإنما هو بمنزلة الصلاة المكتوبة.

قال: وإن كان طوافه تطوعا, فانتقض وضوؤه, وقد طاف ثلاثة أطواف, فإنه إن أراد أن يتم طوافه خرج فتوضأ, ثم استأنف الطواف, وإن لم يرد تمامه تركه ولم يطف, وكذلك أيضا الصلاة النافلة, إذا انتقض وضوء الرجل وقد صلى بعضها, فإن شاء تركها ولم يجب عليه إتمامها, وإن أحب أن يتمها, وجب عليه الوضوء ثم ابتدأها, وذلك فيما عليه.

(61) السعي في بطن الوادي و القول فيه

(1315): أخبرنا أبو مصعب, قال حدثنا مالك , عن نافع , أن عبد الله بن عمر , كان إذا طاف بين الصفا و فرقى عليها حتى يبدو له البيت, قال: وكان يكبر ثلاث تكبيرات, ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, يصنع سبع مرات, فذلك إحدى و عشرين من التكبير, وسبع من التهليل, ويدعو فيما بين ذلك و يسأل الله عز و جل, ثم يهبط حتى إذا كان ببطن المسيل سعى, حتى يظهر منه, ثم يمشي حتى يلأتي المروة, فيرقى عليها, فيصنع ما صنع على الصفا, يصنع ذلك سبع مرات, حتى يفرغ من سعيه.

(64) باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة

(1333): قال مالك: الأمر عندنا, فيمن أجمع مقام أربع ليال, على حديث عطاء بن عبد الله , عن ابن المسيب.

(67) باب وقوف من فاته الحج بعرفة

(1345): قال مالك: إذا مضت عشية عرفة, وليلة المزدلفة, والوقوف بالمزدلفة, حين الوقوف فيها فلا معتمل لأحد في شيء من ذلك, لأن الله قال في كتابه: " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق" فمن شعائر الله عرفة و المزدلفة, و قال الله: " فإذا أفضلتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين" فلا لأحد في شيء من هذا بعد أن يمضي الأجل المسمى.

(76) باب ما جاء في النسك

(1374) أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن نافع , أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تذبح البقرة إلا عن إنسان واحد, ولا تذبح الشاة إلا عن إنسان واحد, ولا تنحر البدنة إلا عن إنسان واحد.

(1375): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن عمرو بن عبد الله الأنصاري, أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها؟ فقال سعيد: البدن من الإبل , ومحل البدن البيت العتيق, إلا أن تكون سمت مكانا من الأرض, فلتنحرها حيث سمت, فإن لم تجد بدنة فبقرة, فإن لم تجد بقرة, فعشر من الغنم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير