تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أمثلةٌ فاتت الإمامَ الحازمي في كتابه الاعتبار

ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 01:28 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

فقد وقفتُ على جملةٍ من الأمثلة التي فاتت الإمامَ الحازميَّ في كتابه (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) فأحببتُ الإفادةَ بذكرها، مع ذِكْرِ بعض من حكى نَسْخَها، بغضِّ النظر عن مناقشة دعوى النسخ.

وقد نصَّ الحافظُ أبو بكر الحازمي -رحمه الله- على أنه سيذكرُ في كتابه كلَّ ما انتهى إلى معرفته من ناسخ الحديث ومنسوخه.

وأنبِّهُ إلى أنَّ الحافظَ الحازميَّ لايسلِّم بنسخ كلِّ حديثٍ يذكره، بل يميلُ أحياناً إلى الجمع وأحياناً إلى الترجيح أو النسخ.

وفي كتابه هذا فوائدُ جليلة.

وسأوردُ في كلِّ مشاركة مثالاً، سائلاً الله تعالى التوفيقَ.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 07 - 05, 07:29 ص]ـ

جزاكم الله خيرا، وننتظر فوائدكم.

ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 03:44 م]ـ

حفظكم الله وبارك فيكم يا أبا عمر.

المثالُ الأول:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الظهرُ يُركَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبنُ الدَّرِّ يُشرَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركبُ ويشربُ النفقةَ".

حكى نسخَه الطحاويُّ والسرخسي وابنُ عبد البر، وعزا ابنُ عبد البر القولَ بنسخه إلى جمهور العلماء.

وذكروا أنَّ الناسخَ له:

حديثُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لايحلبنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغير إذنه، أيحبُّ أحدكم أن تُؤْتى مَشْرَبتُه فتُكسرَ خِزَانتُه فيُنتَقَل طعامُه! فإنما تخزنُ لهم ضروعُ مواشيهم أطعمتَهم، فلا يحلبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنه".

وكذا ما وردَ من النهي عن أكلِ مال المسلم من غير طِيب نفسٍ منه، وما جاء من النهي عن الغرر، وعن الربا.

ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - 07 - 05, 02:02 ص]ـ

المثال الثاني:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَستلقينَّ أحدُكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى".

ومالَ إلى النسخ ابنُ شاهين والطحاويُّ وابنُ عبد البر وابنُ بطَّال، وحكاه غيرُهم -كالخطَّابي والسيوطي- وجهاً مناسباً لدفع الاختلاف عن هذين الحديثين.

وذكروا أنَّ الناسخُ له:

حديثُ عبَّاد بن تميم عن عمِّه رضي الله عنه أنه رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مُستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى.

ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - 07 - 05, 02:08 م]ـ

المثال الثالث:

حديثُ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه سُئل عن الثمر المعلَّق فقال: "مَنْ أصابَ منه من ذي حاجةٍ غير متَّخذٍ خُبنةً فلا شيءَ عليه، ومن خرجَ بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مثلَيه والعقوبة، ومن سرقَ شيئاً منه بعد أن يؤْوِيَه الجرينُ فبلغ ثمنَ المِجَن فعليه القطعُ، ومن سرقَ دونَ ذلك فعليه غرامةُ مثليه والعقوبة".

اختارَ القولَ بالنسخ الإمامُ ابنُ عبدالبر، وحكى الإجماعَ على نَسْخِه ونَسْخِ تضعيف الغرامات المالية،

على أنه -رحمه الله- أشارَ إلى شيءٍ من الخلاف في ذلك.

والقولُ بنسخ تضعيف الغرامات المالية هو قولُ جمهور الفقهاء، كما حكاه ابن قدامة وغيرُه.

والمسألة خلافيةٌ في المذاهب الأربعة وغيرها.

وذكرَ ابنُ عبدالبرِّ أنَّ الناسخَ لحديث عمرو بن شُعيبٍ:

عددٌ من النصوص الدالة على المعاقبة بالمثل دون زيادة، منها قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}.

وحديث: (إناءٌ بإناء وطعامٌ بطعام).

ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[22 - 07 - 05, 04:27 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم ..

عمل جليل أخي ...

سأنقل ما تفضلت به على نسختي من كتاب الإعتبار ...

بارك الله فيك ...

ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - 07 - 05, 05:27 م]ـ

وفيك بارك الله يا أبا خليل.

أسأل الله أن ينفع بهذا البحث، ويعين على إتمامه.

إن شئتَ أن تنقل الأمثلة المستَدرَكَة على هامش الاعتبار فلك ذلك، وإن شئت الانتظار حتى تجمعها في مذكرة فالأمرُ إليك، لأنَّ الأمثلة المستدركة بالعشرات.

ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - 07 - 05, 01:49 ص]ـ

المثال الرابع:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ معاذَ بنَ جبل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان يُصلِّي معَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثمَّ يرجع فيؤم قومَه.

قال بنسخ هذا الحديث الإمام أبو عمر ابن عبدالبر.

والناسخُ له -عنده- حديثُ سهل بن أبي حَثْمَةَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاةَ الخوف، فصفَّ صفاً خلفَه، وصفاً مصافُّو العدوِّ، فصلَّى بهم ركعةً، ثم ذهبَ هؤلاء، وجاءَ أولئك فصلى بهم ركعةً، ثم قاموا فقَضَوا ركعةً ركعةً.

لأنه لو جازت صلاةُ المفترِض خلفَ المتنفِّل لصلَّى النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأصحابه ركعتين ركعتين لكلِّ طائفة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير