تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما مراد ابن الصلاح من القسم الثاني من تقسيمه لزيادات الثقات]

ـ[أنس سرميني]ــــــــ[21 - 08 - 05, 01:00 م]ـ

يقول ابن الصلاح في باب زيادات الثقات:

وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام -ومراده زيادات الثقات في المتن-:

أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات ...

الثاني أن لا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض لما رواه الغير بمخالفة أصلا

الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في الحديث.

واستفساري هو:

القسم الأول: واضح مراد ابن الصلاح منه، وهو ما كان فيه زيادة منافية لما رواه الثقات، وينطبق عليه تعريف الحديث الشاذ.

وأما القسم الثاني منها، فقد حيرني والله مراده منه:

ترى هل يقصد حديثاً مستقلاً ينفرد به راو ثقة، لا يخالف الثقات غيره؟؟

فأين هذا من الحديث الفرد أو الغريب؟؟؟

أم يقصد زيادة لفظة في الحديث عما أتى به الثقات، لا تخالفهم؟؟؟

فأين هذا من القسم الثالث الذي قال فيه: (مثل زيادة لفظة في الحديث).

واطلعت على بعض كتب المصطلح المتأخرة عن ابن الصلاح، فما وجدت ضالتي فيها ..

كما اطلعت على بعض الكتب المعاصرة في الفن، فرأيت منهم من فسر الكلام على الاحتمال الأول ومنهم من فسره على الاحتما ل الثاني.

وعلى ذلك كان الأساتذة الأجلاء في قسم الحديث النبوي الشريف عندنا.

إذن

كلام ابن الصلاح يحتمل الأمرين

وإن كان كذلك فهل من مرجح؟؟

أم هناك من العلماء الحفاظ من حرر مراد ابن الصلاح في هذا التقسيم المنفرد، وأفهمنا العبارة.

ـ[أبو معاذ الأثري]ــــــــ[22 - 08 - 05, 09:56 م]ـ

بالنسبة للقسم الأول مخالفة كلية وهومخالفة الثقة للثقات أو لمن هو أوثق ك الاضجاع قبل الفجر.

الثاني زيادة لم يخالف فيها ك قدح رحراح , و قدح من زجاج.

الثالث ك حديث جمل جابر وقيمته والله أعلم للمزيد سؤال فضيلة الشيخ صلاح عبد الموجود

http://salahmera.com/

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير