تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قُلْتُ: يَعْنِي مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (4165) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَلاَّمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي شُرَحْبِيلَ عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءٍ ابْنَيْ خَالِدٍ قَالا: دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُعَالِجُ شَيْئَاً، فَأَعَنَّاهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لا تَيْئَسَا مِنْ الرِّزْقِ مَا تَهَزَّزَتْ رُءُوسُكُمَا، فَإِنَّ الإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ، ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ أَحْمَدُ (3/ 469)، وَهَنَّادٌ «الزُّهْدُ» (789)، وَابْنُ سَعْدٍ «الطَّبَقَاتُ الْكُبْرَى» (6/ 33)، وَالْبُخَارِيُّ «الأَدَبُ الْمُفْرَدُ» (453) مُخْتَصَرَاً، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ «الآحَادُ وَالْمَثَانِي» (3/ 138)، وَالطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (4/ 7/3480،3479 و7/ 137/6611،6610)، وَالْبَيْهَقِيُّ «شُعُبُ الإِيْمَانِ» (2/ 119/1349) و «الآدَابُ» (776)، وَالْمِزِّيُّ «تَهْذِيبُ الْكَمَالِ» (5/ 356،355) مِنْ طُرُقٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَلاَّمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي شُرَحْبِيلَ عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءٍ ابْنَيْ خَالِدٍ بِهِ.

قُلْتُ: وَهُوَ حَدِيثٌ فَرْدٌ غَرِيبٌ لَمْ يَرْوِه عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءٍ ابْنَيْ خَالِدٍ إلاَّ سَلاَّمُ بْنُ شُرَحْبِيلَ أَبُو شُرَحْبِيلَ، وَتَفَرَّدَ عَنْهُ الأَعْمَشِ.

وَقَدْ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ مَعَ التَّفَرُّدِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ.

مَعَ قَوْلِهِ عَنْ سَلاَّمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي شُرَحْبِيلَ فِي «التَّقْرِيبِ» (1/ 261): «مَقْبُولٌ مِنَ الرَّابِعَةِ».

[السَّابِعُ] وَقَالَ الْحَافِظُ «فَتْحُ الْبَارِي» (4/ 234): «وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنَاً، فَلَمْ يَتَمَضْمَضْ، وَلَمْ يَتَوَضَّأ» اهـ.

قُلْتُ: والْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو داوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنَاً، فَلَمْ يُمَضْمِضْ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَصَلَّى».

وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ ابْنُ شَاهِينَ «النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ» (93)، وَالْبَيْهَقِيُّ «الْكُبْرَى» (1/ 160)، وَالضِّيَاءُ «الأَحَادِيثُ الْمُخْتَارَةُ» (1582) مِنْ طُرُقٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ أَنَسٍ بِهِ.

قًلْتُ: وَهَذَا كَسَابِقِهِ قَدْ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ مَعَ التَّفَرُّدِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ.

مَعَ قَوْلِهِ عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ الْبَصْرِيِّ فِي «التَّقْرِيبِ» (1/ 535): «مَقْبُولٌ مِنَ السَّابِعَةِ».

[الثَّامِنُ] وَقَالَ «فَتْحُ الْبَارِي» (4/ 234) فِي بَيَانِ حُكْمِ النَّعْي: «كَانَ بَعْض السَّلَف يُشَدِّد فِي ذَلِكَ، حَتَّى كَانَ حُذَيْفَة إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّت يَقُول: لا تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدَاً، إِنِّي أَخَاف أَنْ يَكُون نَعْيَاً، «إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ».

قُلْتُ: والْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (986) عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، وَابْنُ مَاجَهْ (1476) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، كِلاهُمَا عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ بِلالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: إِذَا مِتُّ فَلا تُؤْذِنُوا بِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيَاً، «فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ»، اللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ. وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَنْهَى عَنْ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير