ـ[سيف 1]ــــــــ[13 - 11 - 05, 08:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب الفاضل شاكر شكر الله له وغفر له معذرة على التأخر في الرد
((إذ العنعنة بين المدلس وغير المدلس متباينة ولو سوينا بينهما وجعلناهما بمنزلة السماع لما كان لتخصيص العنعنة بالتدليس والمدلسين معنى))
قلت: رحمك الله أخي الكريم ,لم يقل أحد هذا قط ولم يساوي بينهم أحد بل نحن نقول ان ما استفدناه من بيان الائمة ان هذا مدلس هو وجوب النظر والتحقيق في كل رواية رواها عمن فوقه بالعنعنة لننظر هل وضحت لنا احدى الطرق تدليسا بواسطة قد خفيت علينا في غيرها من الطرق ام لا
فانظر معي مثلا قول ابن المديني هنا
روى البيهقي حديثاً من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: (أهدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمل أبي جهل في هدية عام الحديبية وفي رأسه برة من فضة).
ثم قال: (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن صالح الهاشمي ثنا أبو جعفر المستعيني ثنا عبد الله بن علي المديني حدثني أبي قال: كنت أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق فإذا هو قد دلسه، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال حدثني من لا اتهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس) اهـ
أفلا ترى أن ابن المديني كان يعتبره من صحيح حديث ابن اسحاق مدة وهو معنعن حتى عثر على ما يفيد التدليس؟ فلم تمنعه العنعنة من اعتباره من الصحيح حتى عثر على ما يفيد وجود واسطة وان الحديث قد دلس وهذا كقول أحمد رحمه الله في هشيم:ثقة اذا لم يدلس وكقول الفسوي المذكور وابن معين
ملحوظة: محمد بن اسحاق الذي صحح عنعنته هنا ابن المديني زمنا جعله المتأخرون ممن لا تقبل عنعنتهم حتى يصرح بالسماع
((وما ذكرته عن العلائي فهو قول الجمهور ولم يقل فيه الإجماع وهذا لاتخالفون فيه على ما أظن))
قلت: اذا كان قول ابن معين والفسوي واحمد وابن المديني (وفعلهم) مع ما أقول فمن الجمهور اذن. هذا يذكرني بقول البخاري عن حديث عمرو بن شعيب وكيف كان اسحاق واحمد وابن معين وعلي يقبلونه ثم عقب وقال (ومن الناس بعد هؤلاء) والله اعلم
((قول ابن عبد البر بعدم قبول رواية المدلس حتى يأتي بألفاظ التحديث والسماع فهو ظاهر منطوق وهي القاعدة العامة التي لها المرجع وبها يفض النزاع وما حكيته عنه في قتادة فإنه لا يخفاك أن المحدث يخرج عن القاعدة لأمر ظهر له لكن هذا لا يكون مطردا كما هي القاعدة.))
قلت: ما حكيته أنا ايضا عن ابن عبد البر من منطوقه الظاهر ولم يظهر عندي ان قوله في حديث قتادة المذكور من قبيل خروج المحدث عن القاعدة العامة بل هو يحكي قول قوم يأبون قبول رواية المدلس حتى يصرح اجمالا وهو قد رد عليهم اجمالا ولو تمسكت بما نقله العلائي عنه (وان لم اعرف صحة النقل) جعلته من قبيل المجمل الذي يحتاج لتفصيل وتفصيله قد يكون قول ابن عبد البر ((وقتادة إذا لم يقل سمعت وخولف في نقله فلا تقوم به حجة لأنه يدلس كثيراً عمن لم يسمع منه وربما كان بينهما غير ثقة) فهو يرد عنعنته اذا عنعن ((وخالف)) غيره من الثقات ولم يجعل عنعنته هي السبب في ذاته ولقد اسلفت القول من قبل في شروط قبول عنعنة المدلس وذكرت منها المخالفة لغيره وهذا يشبه قول ابو حاتم عن المقدمي (صدوق لولا تدليسه لحكمنا له اذا جاء بزيادة غير اننا نخاف ان يكون دلسها) بتصرف.والله اعلم
يتبع بباقي الرد على قول أخينا شاكر جزاه الله خيرا