تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه فالذي ينبغي أن يجعلا حديثين مستقلين؛ وذلك كحديث أبي هريرة وعمران بن حصين ومعاوية بن حديج في هذا الباب كما سبق بيانه وهذا لا إشكال فيه.

وأما إذا اتحد مخرج الحديث وتقاربت ألفاظه فالغالب حينئذ على الظن أنه حديث واحد وقع الاختلاف فيه على بعض الرواة لا سيما إذا كان ذلك في سياقه [لعل الصواب: سياق] واقعة تبعد أن يتعدد مثلها في الوقوع كحديث أبي هريرة وحده في قصة السهو.

فالذي يسلكه كثير من الفقهاء: أن يحمل اختلاف الألفاظ على تعدد الوقائع ويجعل كل لفظ بمنزلة حديث مستقل؛ وهذه الطريقة يسلكها الشيخ محيي الدين [هو النووي] رحمه الله في كتبه كثيراً، كما تقدم عنه مِن جعله حديث أبي هريرة الذي نتكلم عليه وقع مرتين للنبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما في صلاة الظهر والأخرى في العصر من أجل صحة كل من اللفظين؛ حتى إنه قال في حديث ابن عمر (إن عمر رضي الله عنه كان نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأمره أن يفي بنذره)، وجاء في رواية [أن الـ] اعتكاف المنذور يوم)، وكلاهما في الصحيح؛ فقال الشيخ محيي الدين رحمه الله: هما واقعتان، وكان على عمر رضي الله عنه نذران فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا مرة وعن الآخر مرة أخرى، واستدل بذلك على صحة الاعتكاف بغير الصوم لأن عمر رضي الله عنه اعتكف ليلة وحدها.

وفي هذا القول نظر لا يخفى لأنه من البعيد جداً أن يستفتي عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شيء واحد مرتين في أيام يسيرة لا ينسى في مثلها لأن في كل من القصتين: أن ذلك كان عقب غزوة حنين أيام تفرقة السبي ثم إعتاقهم؛ وإلحاق اليوم بالليلة في حكم الاعتكاف من الأمر الجلي الذي يقطع بنفي الفارق كما في الأمة والعبد في العتق؛ ولا يظن بعمر رضي الله عنه أن يخفى عليه ذلك.

والذي يقتضيه التحقيق رد إحدى الروايتين إلى الأخرى بأن كل من قال لفظاً عبر به عن المجموع، وهو أمر يستعمل به كثيراً في كلام العرب: أن تطلق اليوم وتريد به بليلته وبالعكس؛ فكان على عمر رضي الله عنه اعتكاف يوم وليلة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأمره بالوفاء به، عبر عنه بعض الرواة بيوم، وأراد بليلته، والآخر بليلة وأراد بيومها.

وأغرب من ذلك ما ذكره الشيخ محيي الدين رحمه الله أيضاً في حديث (بني الاسلام على خمس)، لأنه جاء في الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت) فقال رجل: (وحج البيت وصوم رمضان)؛ فقال ابن عمر رضي الله عنه: (لا، وصوم رمضان وحج البيت، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ثم جاء الحديث في الصحيح أيضاً من رواية ابن عمر ولفظه (وحج البيت وصوم رمضان)، فقال الشيخ محيي الدين: هذا محمول على أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين.

وهذا بعيد جداً، لأنه لو سمعه على الوجهين لم ينكر على من قاله بأحدهما إلا أن يكون حينئذ ناسياً لكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله على ذلك الوجه الذي أنكره.

والظاهر القوي أن أحد رواة هذه الطريق رواه على المعنى، فقدم وأخر، ولم يبلغه نهي ابن عمر عن هذا التصرف، وغفل هذا الراوي عن المناسب المقتضي لتقدم صوم رمضان على الحج، وكونه وجب قبله، وكونه يتكرر كل سنة بخلاف الحج، وكونه يعم جميع المكلفين والحج يتخلف عن كثير منهم لعدم الاستطاعة؛ وهذا الاحتمال أولى من تطرق النسيان إلى ابن عمر رضي الله عنه أو الإنكار والرد لشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.

وإذا عرف ضعف هذه الطريقة فنقول والله الموفق للصواب:

إذا اتحد مخرج الحديث واختلفت ألفاظه فإما أن يمكن رد إحدى الروايتين إلى الأخرى أو يتعذر ذلك فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه).

ثم قال العلائي: ولهذا القسم أمثلة؛ ثم ذكر أربعة أنواع من كيفيات رد إحدى الروايتين إلى الأخرى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير