غير أنك حفظك الله أخذت من كلامه معنى بعيدا على باب القياس وهذا يدل على نباهة وحسن بديهة.
وهو اعتبار الساقط من الإسناد كالمجهول لعدم معرفته.
وهذا حفظك الله عندي بعيد وليس هو المراد من كلامه كما سبق وذكرت وبينت.
وجه الأمر عمدك تعلق الصورة الذهنية على باب الجهالة فأدخلته على المراسيل والمنقطعات وهي ليست كذلك فلكل حكم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 11 - 05, 07:15 ص]ـ
الحمد لله موضوع جيد
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[01 - 12 - 05, 03:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قال الامام الخطيب رحمه الله تعالى في اعظم ما صنف كتاب الكفاية:
في باب ذكر شيئ من اخبار بعض المدلسين ... وفي الجملة فان كان كل من روى عن شيخ شيئا سمعه منه وعدل عن تعريفه بما اشتهر من امره فخفي ذلك على سامعه لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع لكون الذي حدث عنه في حاله ثابت الجهالة معدوم العدالة ومن كان هذا صفته فحديثه ساقط والعمل به غير لازم على الاصل الذي ذكرناه فيما تقدم والله اعلم.
وانت اخي المفضال يتبين لك كيف قرن هذا مع هذا اعني الجهالة مع فقد العدالة وهذا جرح محض في حالة كونه مجهولا بنوعية خاصة وهي حين يخفي امره الراوي.
وقال في الباب الذي يليه بعد باب اخر باب القول في الرجل يروي الحديث يتقن سماعه الا انه لا يدري ممن سمعه .... قال نقلا بسنده تقريرا عن القاضي ابي بكر محمد بن الطيب: ولا يقبل خبر من جهلت عينه وصفته لانه حينئذ لا سبيل الى معرفة عدالته هذا قول كل من شرط العدالة ولم يقبل المرسل فاما من قال ان العدالة هي ظاهر الاسلام فانه يقبل خبر من جهلت عينه لانه لا يكون الا مسلما ويجب عليهم ان لا يقبلوا خبره حتى يعلموا مع اسلامه انه بريء من الفسق المسقط للعدالة ومع الجهل بعينه لا يؤمن ان يكون ممن اصاب فسقا اذا ذكر عرفوه به.
فصل
ولو قال الراوي حدثنا الثقة وهو يعرفه بعينه واسمه وصفته الا انه لم يسمه لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر لان شيخ الراوي مجهول عنده ووصفه اياه بالثقة غير معمول به ولا معتمد عليه في حق السامع لجواز ان يعرف اذا سماه الراوي بخلاف الثقة والامانة.
فبين هنا ان الجهالة توقف فالجهالة ثلاثة انواع منها ما يبين انها جرح محض وقد يسلك هذا المسلك بعض الائمة دون بعض ومنها ما هو نوع جرح ومنها ما هو نوع توقف وستاتي بعض الامثلة على هذا من كلام علي بن المديني وكذا ابن حبان والحافظ ابن حجر خلال ما توصل له علمي ويكون هذا في الحلقة الرابعة ان شاء الله.
وقال ايضا الخطيب في باب في الراوي يقول ثنا فلان او فلان هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك ... وانما كان هذا اشد وهنا من الحديث الذي يعين فيه احد الرجلين وهو ثقة ثم يقال او غيره لان الغير الذي لم يسم لا يعرف اهو عدل ام لا مع احتمال حاله الامرين معا والحديث الذي ذكرناه انفا سمى فيه رجلان احدهما ثقة وهو قزعة ولاخر ثابت الجرح وهو عطية فقد ارتفعت الجهالة بعدالته وثبت العلم بجرحه فحاله لا يحتمل الا الجرح وهو اسوا حالا ممن احتمل الجرح وغيره.
فبين ان الجهالة غير الجرح وانها تفيد التوقف لعدم العلم بالعدالة وثبوت الجرح رافع للجهالة وهذا مذهب دقيق ونفيس. ياتي تتمت التعليق على هذا في الحلقة الاخرى مع بيان التفصيل والتمثيل والله المستعان.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 05, 02:36 ص]ـ
فبعد هذا ياتي بيان التفصيل والتمثيل الذي اشرت اليه. فالجهالة جرح وهي انواع ثلاثة منها ما هو جرح محض ومنها ما هو نوع جرح ومنها ما هو نوع توقف وهذا هو التحقيق نتيجة البحث والتتبع فكونها توقف هذا المذهب صرح به الامام الحاكم في المستدرك على الصحيحين غير ما مرة وهذا من النصوص الدالة على ذلك (ج3_ص21) حيث قال في عبد الملك بن عبد الرحمن في هذا الاسناد مجهول لا نعرفه بعدالة ولا جرح والباقون ثقات وقد تعقبه الذهبي لكن الذي يهم هو قوله مجهول لا نعرفه بعدالة ولا جرح فدل ذلك على انها توقف عنده وهذا ايضا مذهب محمد بن يحيى الذهلي في الجهالة كما هو معلوم من خلال الاستنباط فقد ساق الخطيب بسنده اليه في باب معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل انه قال لا يجوز الاحتجاج الا بالحديث الموصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا مجروح فبين ان الرجل المجهول غير الرجل المجروح وهذا مقتضى اللغة
¥