سألت ابي وأبا زرعة عن حديث رواه عثمان بن ابي شيبة عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال (إذا قام أحدكم من الليل فليستاك) فقالا هذا وهم أنما هو الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي موقوف أنه كان يقول قلت لهما فالوهم ممن هو. قالا يحتمل أن يكون من أحدهما. قلت يعنيان إما من عثمان وإما من شريك.
قال شيخنا فيه ان السند اذا كان فيه ضعيفان يحتمل ان الوهم من احدها.
قال ابو عبد الله السلفي: فيتعذر الجزم حينئذ وورود الاحتمال في ذهن الناقد له اسباب سياتي تفصيلها ان شاء الله.
الخبر الرابع عشر وهو (برقم 34) في الاصل:
سألت ابي عن اختلاف حديث عمار بن ياسر في التيمم. وما الصحيح منها فقال رواه الثوري عن سلمة عن ابي مالك الغفاري عن عبد الرحمن بن ابزى عن عمار عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في التيمم. ورواه شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ورواه شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ورواه حصين عن ابي مالك قال سمعت عمارا يذكر التيمم موقوف. قال أبي الثورى احفظ من شعبة قلت لأبي فحديث حصين عن ابي مالك قال الثورى احفظ ويحتمل ان يكون سمع أبو مالك من عمار كلاما غير مرفوع ويسمع مرفوعا من عبد الرحمن بن ابزي عن عمار عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم القصة. قلت فأبو مالك سمع من عمار شيئا قال ما ادرى ما اقول لك قد روى شعبة عن حصين عن ابي مالك سمعت عمارا ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويه وسلمة احفظ من حصين قلت ما تنكر ان يكون سمع من عمار وقد سمع من ابن عباس قال بين موت ابن عباس وبين موت عمار قريب من عشرين سنة.
قال شيخنا فيه تحري شعبة لمعرفة السماع بالمقارنة مع التاريخ.
قال ابو عبد الله فيصل السلفي: فيه تطرق الاحتمال مع الحفظ كيف ذلك اذا كان الراويين ثقتين ثبتين مع كون احدهما احفظ من الاخر فانه مما يتبين من خلال هذا النص عدم جزم الامام وتطرق الاحتمال.
وفيه تقديم رواية الثوري عند ابي حاتم على شعبة وقد صرح بذلك كما في كتابه الفذ (الجرح والتعديل) وهذا يكاد يكون كلمة اجماع بين النقاد.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:58 ص]ـ
ـــــــــالحلقة الرابعة ــــــــــــ
فصل في توضيح الاستثناء
تنبيه: قاعدة تقديم او ترجيح رواية الاحفظ و الاكثر ليست على اطلاقها بمعنى (ليست مطردة) يجب التنبه لهذا والتفطن له بارك الله فيكم.
وسيمر علينا الامثلة التي تفيد ترجيح رواية الاحفظ والاكثرـ (ولن يتم اهمالها سنقف معها وقفة وان تكرر الموقف معها) ـــ لكن لها حالات معينة يجب التفطن لها واخذها بعين الاعتبار.
الخبر الخامس عشر وهو (برقم 38) في الاصل:
سألت ابي عن حديث رواه عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الطائي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم (في الوضوء من لحم الابل قال توضأوا). ورواه جابر الجعفي عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن أبي ليلى عن سليك العطفاني عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وحدثنا سعدويه قال حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن أسيد بن حضير عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قلت لأبي فأيهما الصحيح. قال ما رواه الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والأعمش أحفظ.
قال شيخنا فيه الترجيح للحفظ وفيه الترجيح بما لم يرد في السؤال.
الخبر السادس عشر وهو (برقم 39) في الاصل:
سألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيي بن زكريا بن أبي زائده وأبو داود عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم (أنه أتي باناء فيه ماء قدر ثلثى المد فتوضأ به). ورواه غندر عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال أبو زرعة الصحيح عندي حديث غندر.
¥