(2) وهو الذي اعتمده المتأخرون وخرجوا الاحاديث على اساسه أن المتابع ما جاء عن نفس الصحابي ولو اختلف اللفظ ولو جاء بالمعني والشاهد ما جاء عن صحابي آخر ولو اتحد اللفظ بغض النظر عن اللفظ
= والامر في هذا سهل لان الغاية من المتابعات والشواهد التقويه بالمتابع سواء اختلف الصحابي او اتحد
32 - يقع في الصحيحين من الرواه من مس بضرب من التجريح الخفيف في باب المتابعات والشواهد دون الاصول
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 02:25 ص]ـ
بورك فيك ...
ـ[ابن جبير]ــــــــ[21 - 04 - 06, 03:58 م]ـ
وإياك. نفع الله بكم، فلقد إستفدنا كثيراً من ما تثري به هذا الملتقى جزاكم الله خيراً
وقد تأخر ردي وكذلك إتمام ما أنا بصدد نقله .. فاعتذر للإخوة الأكارم عن ذلك. نفع الله بالجميع
33 - وهي تتمة للفقرة رقم (27) ومتصلة بها /
*4 - الموافقة من وجه والمخالفة من وجه هي التي وقع فيها الخلاف - مثل جُعلت لي الارض مسجداً وطهوراً - وفي الزيادة (وتربتُها طهُوراً)
- التربة كونها جزء من اجزاء الارض هذه الموافقة المخالفة ووجها عند من يخصص التيمم بالتراب بمادونه مما هو على وجه الارض - فالذي يقبلها ويخصص التيمم بالتراب دون غيره مما على وجه الارض كالحنابلة و الشافعية يقولون هذا من باب تقييد المطلق يعنى هل التراب فرد من افراد الارض او وصف من أوصافها اذا قلنا ان فرد من افرادها والتخصيص تقليل افراد العام نقول في مثل هذا الموضع لا يقتضي التخصيص لماذا؟ لان ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص فالذي يقبل هذه الزيادة ويرى انها من باب التخصيص ما عنده مشكلة يتيمم بالتراب وغير التراب إلا أن التراب أولى من غيره فنص عليه للعناية به وإن كان لا يقتضي التخصيص، والذي يقول إن التراب وصف من أوصاف الارض وليس بفرد من افرادها يكون هذا عنده من باب التقييد وعندئذ يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أو لا؟ متى يحمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب وهنا متفقان متفقان في الحكم والسبب، لأن للمطلق مع المقيد صور اربع
إما أن يتفقا في الحكم والسبب، وإما أن يتفقا في الحكم والسبب، أو يختلفا في الحكم دون السبب أو العكس فإذا اتفقا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقاً كما هنا وكما في قولة تعالى [حرمة عليكم الميتة والدم] مع قولة تعالى [قل لا اجد فيما يوحى إلى محرماً على طاعم يطعمة إلا ان يكون ميتة او دم مسفوح] يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً هنا للإتحاد في الحكم والسبب 0
- إذا اختلفا في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد اجماعاً ونظيرة اليد في اية السرقة وفي اية الوضوء اختلفا في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد
- إذا اتحدا في الحكم دون السبب مثل الرقبة في كفارة القتل والرقبة في كفارة الظهار يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر خلافاً لمن أبى ذلك كالحنفية والعكس إذا اتحدا في السبب دون الحكم كاليد في اية التيمم واية الوضوء والتفصيل عند اهل العلم معروف
34 - طبعت شرح النووي على مسلم اجودها التي بهامش ارشار الساري الطعبة الخامسة فإن وجدت وألا فالسادسة والخامسة نادره جداً لاتكاد توجد 0
35 - الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
إبتدأ المصنف بـ[بسم الله الرحمن الرحيم] إقتداً بالقرأن الكريم حيث أُفتُتِحَ بها وثنى بالحَمدلة كذلك فالقران مُفتَتَحٌ بالبسملة والحمدلة وجاء الحديث -كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر، والمقصود أن الحديث جاء بالفاظ وطرق متعددة أقواها لفظُ الحَمْدِ كل أَمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد لله .... حسنه بعض أهل العلم كابن الصلاح والنووي وبعض العلماء وحكم جمهور العلماء على جميع الفاظه وطرقه بالضعف فلفظ الحَمد مُضعَفٌ عند الأَكثر فما دونه من باب أَولى .. الشيخ الالباني حكم على جميع الفاظ الحديث وطرقه بالضعف (قلت:انظر إرواء الغليل (1/ 29). فإمتثال ما في هذا الخبر وكونه يُورد مثل هذا الخبر ويعمل به في مثل هذا لان هذه فضيلة وليس بحكم شرعي وعندهم الفضائل يتسامح فيها وهذا ذِكر وجمهور أَهل العلم يتسامحون فيه هذا ما قرره النووي ولكن ينبغي أَن يُعتنى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جزمنا
¥