[استشكال من كلام العلامة محمد الأمين فى المذكرة فى معرض كلامه عن زيادة الثقة]
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[22 - 03 - 06, 11:54 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحكه الله تعالى فى المذكرة فى معرض كلامه عن زيادة الثقة (واعلم أن التحقيق في هذه المسئلة
أن فيها تفصيلا لأنها طرفان ووسط طرف لاتقبل فيه الزيادة على التحقيق وهو ما إذا كانت الزيادة مخالفة لرواية الثقات الضابطين لأنها يحكم عليها بالشذوذ فترد , وطرف (وهومحل
الاستشكال) تقبل فيه الزيادة بلا خلاف وهو ما إذا تفرد ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه بمخالفة أصلا وممن حكى الإجماع على ذلك الخطيب!
قلت: والأشكال أني قد اطلعت على خلاف في تفرد الثقة بجملة حديث ومن ذلك:
1 - قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه للعلل (قال إسحاق بن هانئ:قال لي ابو عبد الله {يعني أحمد بن حنبل} قال لي يحي
بن سعيد: لاأعلم عبيد الله يعن بن عمر أخطأ إلا في حديث واحد عن ابن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا تسافر المرأة فوق ثل
ثلاثة أيام ..... " قال البو عبد الله فأنكره يحيى بن سعيد عليه!
قال أبو عبد الله فقال لى يحيى " فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمرمثله"
" وقال ابو عبدالله فلما بلغه عن العمرى صححه "
ْ {قال بن رجب وهذا الكلام يدل على النكارة عن يحيى لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه أخر ثم قال وكلام أحمد قريب من هذا
} قلت ومما يؤيد كلام ابن رجب أن عبيد الله ثقة والله أعلم وقد تفرد بالحديث.
ثم قال واما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف ذلك .......... ألخ كلامه رحمه الله.
قلت ما ورد عن يحيى بن سعيد القطان يدل على أن المسئلة ليست محل اتفاق كما قال الشيخ الشنقيطى وكذا كما قال الخطيب
2 - قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في شرحه على الألفية (وللعلماء في بيان معنى الشاذ اصطلاحا أربع عبارات {
وذكر منها مذهب الجمهور الشار إليه في كلام ابن رجب ثم قال} والعبارة الثانية قولهم: " هو ما تفرد بروايته واحد سواء أكان ثقة أم لا خالف غيره أم لا .........
.. ثم قال وهذه عبارة الخليل أ. ه
قلت:وكلام الخليل فى مقدمة الإرشاد ليس كذلك بل كان كلامه على تفرد الشيوخ ومعلوم أن الشيوخ فى اصطلاح هذا الفن أقل درجة من الثقات فقال الخليل
(والذى عليه الحفاظ \ الشاذ ما ليس إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة فيتوقف فيهولا يحتج به
قلت ولعل كلام الخليل يدل على مذهب ثالث فى المسألة .......
ثم قال الشيخ والعبارة الثالثة: قول الحاكم "هو ما تفرد به ثقة وينقدح فى نفس النا قد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك "
وقال الشيح طارق فى التحقيق على شرح الشيخ محي الدين "معرفة علوم الحديث" قلت أي كلام الحاكم من هذا الكتاب ولم أقف عليه والله