[سؤال عن قول ابن دقيق العيد عن اعتراف الراوى بوضع الحديث]
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[02 - 04 - 06, 08:25 م]ـ
نقل الشيخ سعد الحميد عن ابن دقيق العيد رحمه الله قوله: أنه إن وجدنا حديثا , إعترف أحد رواته بوضعه , و الراوى هذا معروف بالكذب , فإننا لا نستطيع أن نجزم أن بصحة قول هذا الكذاب لوضعه للحديث , لأنه قد عهد منه الكذب , فلا يستبعد أن يكون كاذبا فى قوله هذا ..
و قال الشيخ أن الذهبى قال عن قول ابن دقيق العيد هذا أنه من السفسطة , كما أنه يستلزم عدم قبول اعتراف الزانى على نفسه إن صرح بذلك لأنه فاسق , فخبره مردود , و هذا خلاف ما قرره الشرع من اعتبار شهادة الزانى على نفسه ..
و قال الشيخ أن بعض من دافع عن ابن دقيق العيد ذكر أنه لم يقصد نفى الجزم أن الحديث موضوع , و لكن نفى الجزم أن الرجل هو واضع الحديث ...
فعندى هنا سؤالين:
الأول: أى القولين يقصد الإمام ابن دقيق العيد بكلامه؟ هل هو نفى الجزم بوضع الحديث أصلا , أم نفى الجزم بأن واضع الحديث هو هذا الوضاع الذى اعترف على نفسه؟
الثانى: هل يسلم للإمام الذهبى اعتراضه المذكور , وقياسه الأمر على اعتراف الزانى؟ ألا يقال أن الفارق واضح بين إعتراف واضع الحديث بوضعه , و بين اعتراف الزانى بالزنا , إذ أنه يصعب جدا أن يعترف الرجل على نفسه بالزنا و هو لم يزنى مع علمه بما سيناله من ضرر (جلد أو رجم) نتيجة لإعترافه بالجريمة , و ليس ثمة نفع يعود عليه من إدعائه هذا الأمر و لم يفعله , بخلاف واضع الحديث , فإنه لهدف أو لآخر قد يريد إسقاط هذا الحديث الذى رواه , فيكذب و يقول أنه من وضعه و لو كان صحيحا ... ؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[03 - 04 - 06, 12:22 ص]ـ
أخي خطاب وفقه الله
هذا كلام الذهبي في الموقظة:
(======= وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرارا الراوي بالوضع، في رده , ليس بقاطع في كونه موضوعاً, لجواز أن يكذب في الإقرار)
و هذا نص كتاب الاقتراح: (وقد ذكر فيه إقرار الراوي بالوضع، وهذا كاف في ردِّه، لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا، لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه)
قلت_ أي الذهبي _: هذا فيه بعض مافيه , ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة
نعم كثيرٌ من الأحاديث التي وُسِمَتْ بالوضع، لا دليلَ على وضعها، كما أنَّ كثيراً من الموضوعاتِ لا نرتابُ في كونها موضوعة) ا. هـ
و هذا توجيه ابن حجر لكلام ابن دقيق العيد وأنه لا إشكال فيه
قال في النكت (2/ 840)
((كلام ابن دقيق ظاهر في أنه لا يستشكل الحكم، لأن الأحكام لا يشترط فيها القطعيات، ولم يقل أحد إنه يقطع بكون الحديث موضوعا بمجرد الإقرار، إلاَّ أن إقرار الواضع بأنه وضع يقتضي موجب الحكم العمل بقوله، وإنما نفى ابن دقيق العيد القطع بكون الحديث موضوعا بمجرد إقرار الراوي بأنه وضعه فقط، فلم يتعرض لتعليل ذلك ولم يعلل بأنه لا يلزم العمل بقوله بعد اعترافه، لأنه لا مانع من العمل بذلك، لأن اعترافه بذلك يوجب ثبوت فسقه؛ وثبوت فسقه لا يمنع العمل بموجب إقراره كالقاتل مثلا إذا اعترف بالقتل عمدا من غير تأويل، فإن ذلك يوجب فسقه ومع ذلك فنقتله عملا بموجب إقراره مع احتمال كونه في باطن الأمر كاذبا في ذلك الإقرار بعينه ... )).
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[03 - 04 - 06, 02:27 ص]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ خالد ..
زال الإشكال و لله الحمد ...