تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما ما حكاه ابن الصلاح عن الخطيب، فهو وإن نقله عن الجمهور من الفقهاءوأصحاب الحديث، فقد خالف في اختياره فقال: بعد ذلك: "والذي نختاره أن الزيادة مقبولة إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا". قلت [القائل ابن حجر]: وهو توسيط بين المذهبين، فلا تُرَدُّ الزيادة من الثقة مطلقا ولانقلبها مطلقا. وقد تقدم مثله عن ابن خزيمة وغيره وكذا قال ابن طاهر: إن الزيادة إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه (اهـ (النكت على ابن الصلاح) (2/ 690 (.

و قال الحافظ: (تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر، لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة على غيره من الثقات إذ مخالفة في روايته لهم - بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته.

ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن ........... وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه، كمالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة، فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها.

فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توفر دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها. وأما ما حكاه ابن الصلاح عن الخطيب، فهو وإن نقله عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث، فقد خالف في اختياره فقال: بعد ذلك: "والذي نختاره أن الزيادة مقبولة إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا".

قلت: وهو توسيط بين المذهبين، فلا ترد الزيادة من الثقة مطلقا ولا نقلبها مطلقا. وقد تقدم مثله عن ابن خزيمة وغيره وكذا قال ابن طاهر: إن الزيادة إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه) (النكت على كتاب ابن الصلاح) (2/ 691 - 693).

قال الترمذي -رحمه الله-: (وَرُبَّ حَدِيثٍ إِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ لِزِيَادَةٍ تَكُونُ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ مثل ما روى مالك ...... وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكٍ مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ وَقَدْ أَخَذَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ بِحَدِيثِ مَالِكٍ وَاحْتَجُّوا بِهِ منهم الشافعي وأحمد بن حنبل قالا إذا كان للرجل عبيد غير مسلِمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر واحتجا بحديث مالك فإذا زَادَ حَافِظٌ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ قُبِلَ ذَلِكَ عَنْهُ ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يُسْتَغْرَبُ لِحَالِ الْإِسْنَادِ) سنن الترمذى - (13/ 54).

وفي (صحيح ابن خزيمة) (1/ 354)

قال ابن خزيمة: (714 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة نا عاصم بن كليب الجرمي أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف يصلي؟ قال فنظرت إليه يصلي فكبر فذكر بعض الحديث وقال: ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها)

قال أبو بكر [أي: ابن خزيمة]: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائد ذكره. اهـ.

وقد روى الحديث عن عاصم بن كليب شعبة بن الحجاج و السفيانان و بشر بن المفضل وجماعة من الكبار غيرهم ولم يذكروا التحريك.

وكما نلاحظ المخالف هنا زائدة ابن قدمة وهو ممن يعتمد على حفظه. وهو من هو!:

قال ابن حبان فى " الثقات ": كان من الحفاظ المتقنين، لا يَعُدُ السماع حتى يسمعه ثلاث مرات.

والله الموفق للصواب.

وانظر

http://almousely.com/home/node/307 (http://almousely.com/home/node/307)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير