[هل هذه اللفظة مرفوعة في صحيح مسلم؟]
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[12 - 08 - 06, 07:35 م]ـ
أخرج مسلم (1429) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه
هذه المشاركة كنت وضعتها، وفقدت مع ما فقد، وكان الميل إلى أن هذه اللفظة "عرسا كان أو نحوه" غير مرفوعة، وكان أحد الأفاضل وضع ردا نقل فيه عن أحد الأئمة أنها مدرجة غير مرفوعة.
فمن وجد المشاركة فليضعها مشكورا.
إلا أني أستدرك وأنقل رواية عند مسلم من طريق الزبيدي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب".
فلعل هذه الرواية ترفع الإشكال، والله أعلم.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[12 - 08 - 06, 11:08 م]ـ
ذكر ابن عبد البر في (التمهيد) الرواية الأولى بلفظ: (عرساً كان أو دعوة) بدل (نحوه)
وذكره أيضاً بلفظ: (كان أو غيره)
أما الرواية الأخرى "من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب".، فوجدتُ أخي محمود هذه الرواية في المستخرج:
المسند المستخرج على صحيح مسلم ج4/ص99
ثنا سليمان بن أحمد ثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء ثنا بقية بن الوليد عن الزبيدي ح وثنا أبو محمد بن حيان ثنا ابن أبي حاتم ثنا أبو عتبة الحمصي ثنا بقية حدثني الزبيدي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من دعي إلى عرس أو دعوة فليجب)
رواه مسلم عن إسحاق بن منصور
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[12 - 08 - 06, 11:29 م]ـ
أخانا محمود عندما رأيت الموضوع تذكرته فقد كنت أحاول أن اجمع المواضيع التي شاركت فيها:
و لازلت محتفظا بالرد على هذا الموضوع:
قلت:
ذكر صاحب مرقاة المفاتيح 6/ 339
وفي رواية لمسلم فليجب عرساً كان أو نحوه أي كالعقيقة والختان والظاهر أن عرساً كان أو نحوه مدرج من كلام الراوي أو نقل بالمعنى فتأمل.
و ذكر ابن حزم في المحلى 9/ 451
فإن قيل قد جاء في بَعْضِ الْآثَارِ إذَا دعى أحدكم إلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ قلنا نعم لَكِنْ الْآثَارُ التي أَوْرَدْنَا فيها زِيَادَةً غير الْعُرْسِ مع الْعُرْسِ وَزِيَادَةَ الْعَدْلِ لاَ يَحِلُّ تَرْكُهَا
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[14 - 08 - 06, 07:25 م]ـ
??????
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[14 - 08 - 06, 08:04 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي حمد أحمد، فائدة جيدة.
وأظن أني كنت ذكرت في المشاركة السابقة رواية أبي عوانة في المستخرج الرواية الأولى بلفظ: "عرسا كان أو غيره".
ونقل ابن كثير رواية مسلم بلفظ: "عرسا كان أو غيره".
وذكرت رواية المستخرج أيضا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن عنج، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه ".
في حين أن رواية عبد الرزاق وأحمد وأبي داود وابن حزم والبيهقي موافقة لرواية مسلم "أو نحوه"
وجزاك الله خيرا أخي ابوعلي النوحي على إعادة كتابة المشاركة.