(6) رواه عن معمر عبد الرزاق في مصنفه (8337)، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 304، وابن ماجه (3093)، وابن خزيمة (2642)، والدارقطني في السنن 2/ 291، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 190.
(7) صحيح ابن خزيمة 4/ 181 عقيب (2642)، قال ابن حجر – معلقاً على كلام ابن خزيمة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من اللحم قبل علمه بأنه قد صيد له: ((فيه نظر؛ لأنه لو كان حراماً ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله)) فتح الباري 4/ 30، وانظر: التلخيص الحبير 2/ 297 ط شعبان، 2/ 587 - 588 ط العلمية.
(8) سنن الدارقطني 2/ 291، وهو في سنن البيهقي 5/ 190 إذ إنه أخرجه من طريق الدارقطني.
(9) يعني: الإمام البخاري والإمام مسلم، وكتاباهما الصحيحان أصح الكتب بعد كتاب الله، والرواية التي أشار إليها البيهقي سيأتي تفصيلها.
(10) السنن الكبرى 5/ 190، ومعلوم أنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن ولا من ضعف الإسناد ضعف المتن، انظر: نصب الراية 1/ 347.
(11) وهذا هو الذي نرجحه؛ لأن الجماعة أولى بالحفظ.
(12) وإنما قال هذا ابن حزم؛ لأن يحيى مدلس، والمدلس لا يقبل حديثه إلا بالتصريح، والرواية التي أشار إليها ابن حزم، هي رواية هشام الدستوائي، عن يحيى عند مسلم 4/ 15 (1196) (59)، ورواية معاوية بن سلام، عن يحيى عند مسلم 4/ 16 (1196) (62).
(13) وهذا بعيد؛ لأن شرط الاضطراب استواء الوجوه وعدم إمكان الترجيح، وهنا لَمْ تستو الوجوه؛
لانفراد واحد أمام الجماعة، والترجيح هنا ممكن فرواية معمر شاذة، ورواية الجماعة
محفوظة.
(14) عند أحمد 5/ 301، والدارمي (1833)، والبخاري 3/ 14 (1821)، ومسلم 4/ 15 (1196) (59)، والنسائي 5/ 185، وفي الكبرى (3807)، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/ 136 (4057)، والبيهقي 5/ 188.
(15) التقريب (7299).
(16) عند البخاري 3/ 15 (1822) و5/ 156 (4149)، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/ 136 (4057).
(17) التقريب (4787).
(18) عند مسلم 4/ 16 (1196) (62)، والنسائي 5/ 186 وفي الكبرى (3808)، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/ 136 (4057)، والطبراني في مسند الشاميين (2855)، والبيهقي 5/ 178.
(19) التقريب (6761).
(20) عند أبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/ 136 (4057).
(21) التقريب (2833).
(22) عند أحمد 5/ 302، والدارمي (1834)، والبخاري 3/ 16 (1824)، ومسلم 4/ 16 (1196) (60) و (61)، والنسائي 5/ 186 وفي الكبرى (3809)، وابن الجارود (435)، وابن خزيمة (2635) (2636)، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/ 136 (4057)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 173، والبيهقي 5/ 189، وابن عبد البر في التمهيد 21/ 156، وفي الاستذكار (16369).
(23) التقريب (4491).
(24) عند البخاري 3/ 202 (2570) و 4/ 34 (2854) و 7/ 95 (5406) (5407)، ومسلم 4/ 17 (1196) (63)، والنسائي 7/ 205 وفي الكبرى (4857)، وابن خزيمة (2643)، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/ 136، وابن حبان (3977)، والبيهقي 5/ 188.
(25) التقريب (2489).
(26) عند أحمد 5/ 305، ومسلم 4/ 17 (1196) (64)، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/ 136، وابن حبان (3966) و (3974)، والبيهقي 5/ 189 - 190 و 9/ 322.
(27) التقريب (4095).
(28) عند أحمد 5/ 307، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/ 136.
(29) التقريب (2850).
(30) عند مالك في الموطأ ((443) برواية محمد بن الحسن الشيباني و (426) برواية عبد الرحمان بن القاسم و (570) برواية سويد بن سعيد و (1136) برواية أبي مصعب الزهري و (1005) برواية يحيى الليثي)، والشافعي في المسند (907) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (8338)، والحميدي (424)، وأحمد 5/ 296و301و306و308،والبخاري 3/ 15 (1823) و4/ 49 (2914) و7/ 115 (5490) و (5492)، ومسلم 4/ 14 (1196) (56) و 4/ 15 (1196) (57)، وأبي داود (1852)، والترمذي (847)، والنسائي 5/ 182، وفي الكبرى (3798)، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/ 164، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 173، وابن حبان (3975)، والبيهقي 5/ 187، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 224 - 225، والبغوي في
¥