تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 06 - 08, 05:51 ص]ـ

2 - الخطأ من معقل لا من أبي الزبير.

قال البزار (1

350): «وهذا الحديث لا نعلم أحداً أسنده عن عمر، إلا من هذا الوجه. وقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن عمر موقوفاً». وقال أبو الفضل بن عمار الشهيد (#5): «وهذا الحديث بهذا اللفظ، إنما يعرف من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير بهذا اللفظ. وابن لهيعة لا يحتج به. وهو عندي خطأ، لأن الأعمش رواه عن أبي سفيان عن جابر، فجعله من قول عمر».

والرواية عن ابن لهيعة رواها أحمد في مسنده (1

21). والرواية الموقوفة رواها ابن أبي شيبة (1

46) قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: «أن عمر رأى في قدم رجل مثل موضع الفلس لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة». ومعلوم أن أبا سفيان وأبا الزبير كلاهما ينقل عن مصدر واحد: صحيفة جابر التي وجدوها عند زوجه بعد وفاته. فظهر أن الخطأ هو من معقل، وهو صدوق يخطئ.

تنبيه: معقل في الأصل جيد. لكن كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة، ويقول: يشبه حديثه ابن لهيعة، ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها معقل سواء. ومما أنكر على معقل بهذا الإسناد حديث الذي توضأ لمعة لم يصبها الماء، وحديث النهي عن ثمن السنور، وحديث: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير