كن اذا وجدت اسنادا في سنن ابي داود مثلا نفس الاسناد موجود في البخاري فاذا تاكدنا من ان ليس في السند مدلسا و قد عنعن لانك في البخاري قد تجد مدلسا يعنعن لكن يصرح بالتحديث في رواية اخري فيصح ان نقول اذن علي شرط الشيخين
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[04 - 09 - 06, 08:11 م]ـ
ان شرط الشيخين معروف و ليس مما يخفي او مما اسروه
جزاك الله خيرا
أولا: لم يقل أحد ولم يثبت أن الشيخان قد صرحا بشرطهما راجع مقدمة الفتح
ثانيا: هذا الشرط الذى ذكره العلماء مأخوذ من إستقراء الصحيحين
ثالثا: محل النزاع هو أنهم قد ذكروا فى شرطهما أن لا يكون الحديث معللا
والعلل كثيرة
والشيخان اطلعا على ما لم تطلع عليه أنت من العلل
وقد تكون العلة قادحة عندهم غير قادحة عندك
فإذا وقع لنا إسناد لحديث رجاله رجال الصحيح وبنفس التركيب كما تقدم فى المثال السابق
فإن ظاهر هذا السند أنه على شرطهما لكن قد تكون فيه علة لم تطلع عليها أنت واطلع عليها الشيخان أو أحدهما
فكيف تزعم أن هذا السند على شرطهما وهو عندهما معلل وقد زعمت من قبل أن من شرطهما خلو السند من العلة يعنى عندهما
و لذا فمن الممكن ان تجد احاديث كثيرة علي شرط الشيخين لم يخرجاها ثم ها قالا ان ما تركا من الصحيح اكثر
صحيح لكن كيف ستعلم أنه صحيح على شرطهما
هذا مما لا سبيل إليه الى بعد سؤالهما لما ذكرت لك من أمر العلل
مثلا
البخاري في الصحيح ذكر حديثا فقال حدثنا ابو اليمان انا شعيب ثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صي الله عليه وسلم قال مثلي و مثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش و هذه الدواب تقع في النار .... و وقف الي هنا و لم يكمل الحديث مع انه الي هنا لا يمكن فهم الحديث و لم يخرجه في اي موضع اخر من كتابه و انما ساق هذا الاسناد ليروي حديثا اخر بعده و هو حديث ان امراتين في بني اسرائيل جاء الذئب فذهب بابن احدهما فتحاكمتا الي داود و سليمان عليه السلام ....... فهو سمع هذين الحديثين متتاليين فذكر الاسناد في الاول منهما و لم يسمع الاسناد في الثاني فذكر الاسناد ثم جزء من الاول ثم بدا في محل الشاهد
اذن لا نستطيع ان نقول ان البخاري اخرج هذا الحديث و لكن نقول انه علي شرطه
أولا: مادام أن البخارى خرجه فى صحيحه مسندا فيجوز أن نقول أخرجه البخارى إلا إذا كانت فيه علة ظاهرة مثل حديث عروة البارقى فى بيع الفضولى
لأن هذا معنا قول العلماء أخرجه البخارى فى صحيحه أن البخارى أسنده فى الصحيح
ثانيا: هذه نسخة كانت عند البخارى فهو للإختصار ذكر الحديث ناقصا لأنه غير المراد هنا ولكن المراد هو الحديث الذى بعده كما أخرج فى الوضوء حديث لا يبولن أحدكم فى الماء .... وأخرج قبله حديث نحن الأولون والآ خرون
والحديث له تكملة ولكن ليس هذ موضعه
فلم يقل أحد أن البخارى لم يخرجه
ثالثا: الحديث أخرجه البخارى تاما وبنفس السند فى كتاب الرقاق باب الإنتهاء عن المعاصى
فلا شك أن الحديث ليس بمعلول عنده
ايضا حديث مسدد عن ابي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش سمعت عقبة بن عمرو قال لحذيفة رضي الله عنهما الا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكر حديث الدجال انه اذا خرج كان معه ماء و نارا فاتي يري الناس انها النار فماء بارد و التي يري الناس انه ماء بارد فنار تحرق فمن ادرك ذلك منكم فليقع في التي يري انها نار فانه عذب بارد انتهي الي هنا
هذا الحديث اخرجه بنفس السند ابو عبد الله الحاكم في المستدرك فاكمل بعده الحديث و ذكر ان الدجال يقتل ثلث الؤمنين ...... اذن البخاري اختصره ...... و لكن الحاكم قال بعد حديثه الطويل صحيح و لم يخرجاه مع ان اول الحديث خرجه البخاري و لكن الحاكم اكمله فقط بنفس سند البخاري ................
و قس علي ذلك الكثير علي ان الحاكم يري ان شرط الشيخين غير العدالة و الضبط و المعاصرة او المشافهة هو ورود الحديث من اكثر من طريق و تعدد مخارجه
قد يكون إختصار الحديث دليل على أن باقى الحديث معلول عند المختصر وقد لايكون
هذا أولا وثانيا هذا لا يقاس عليه السند الذى لم يخرجه البخارى أصلا
كن اذا وجدت اسنادا في سنن ابي داود مثلا نفس الاسناد موجود في البخاري فاذا تاكدنا من ان ليس في السند مدلسا و قد عنعن لانك في البخاري قد تجد مدلسا يعنعن لكن يصرح بالتحديث في رواية اخري فيصح ان نقول اذن علي شرط الشيخين
العلل غير مقتصرة على علة التدليس قد تكون هناك علة أخرى لم تطلع عليها أنت واطلع عليها الشيخان أو أحدهما