تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الاحتجاج بحديث عمر رضي الله عنه في رد خبر الآحاد]

ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[04 - 09 - 06, 12:30 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

الأخوة الأفاضل أهل الملتقى .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعض من يقول برد الأخذ بأحاديث الآحاد يحتجون بأثر عمر رضي الله عنه مع فاطمة بنت قيس في النفقة السكنى " لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ "

فإذا قلنا لهم أن ذلك من باب الترجيح بين الأدلة .. قالوا أن سبب الرد ليس الترجيح بل قوله "لا ندري لعلها حفظت أم نسيت" .. فجعل عمر رضي الله عنه الشك في ثبوت الحديث هو سبب الرد .. وإذا وقع الشك من الصحابة فالأولى وقوعه بين المتأخرين.

فما الرد على ذلك بارك الله بكم؟؟؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 09 - 06, 12:37 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لفظ (سنة رسوله) شاذة وغير ثابتة

في المعتبر في تخريج أحاديث المختصر للزركشي ص 169

(وبعد ففي صحة أصل هذا الخبر عن عمر نظر، وإن رواه مسلم في الصحيح فإن أباداود بعد أن أخرجه قال سمعت أحمد بن حنبل ذكر له قول عمر لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا، قلت: صحيح عن عمر؟ قال:لآ

وقال ابن أبي حاتم في العلل: سئل أبي عن حديث عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا فقال الحديث ليس بمتصل وقيل له حديث الاسود عن عمر قال رواه عمار بن رزيق عن ابي اسحق وحده لم يتابع عليه

وقال الدارقطني ليست هذه اللفظة محفوظة، أعني قوله وسنة نبينا، وجماعة من الثقات لم يذكروها

قال القاضي عياض والصحيح سقوطها بدليل بقية الحديث، والاستشهاد بالآية، ولأنه لايوجد في الباب سوى حديث فاطمة هذا) انتهى.

وقال الإمام الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ج:2 ص:140

164 وسئل عن حديث الأسود بن يزيد عن عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة يعني فاطمة بنت قيس ثم قال لها السكنى والنفقة

فقال رواه أشعث بن سوار عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود ورواه المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود

ورواه أبو أحمد الزبيري عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود

وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة وهي قوله وسنة نبينا لأن جماعة من الثقات رووه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أن عمر قال لا نجيز في ديننا قول امرأة ولم يقولوا فيه وسنة نبينا

وكذلك رواه يحيى بن آدم وهو أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عمر لم يقل فيه وسنة نبينا وهو الصواب

وكذلك رواه أبو كريب ومحمد بن عبد الله بن نمير عن حفص بن غياث عن الأعمش وخالفهم طلق بن غنام فرواه عن حفص عن الأعمش فقال فيه وسنة نبينا ووهم على حفص في ذلك لأن محمد بن عبد الله بن نمير وأبا كريب أحفظ منه وأثبت روياه عن حفص عن الأعمش ولم يذكرا ذلك والله أعلم) انتهى.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله في شرح تهذيب السنن

قال أبو داود في المسائل سمعت أحمد بن حنبل وذكر له قول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فلم يصحح هذا عن عمر وقال الدارقطني هذا الكلام لا يثبت عن عمر يعني قوله سنة نبينا ثم ذكر أحاديث الباب ثم قال بعد انتهاء آخر الباب اختلف الناس في المبتوتة هل لها نفقة أو سكنى على ثلاثة مذاهب وعلى ثلاث روايات عن أحمد أحدها أنه لا سكنى لها ولا نفقة وهو ظاهر مذهبه

وهذا قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وجابر وعطاء وطاوس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وأكثر فقهاء الحديث وهو مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس وكانت تناظر عليه

والثاني ويروى عن عمر وعبد الله بن مسعود أن لها السكنى والنفقة

وهو قول أكثر أهل العراق وقول بن شبرمة وبن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن أبي صالح وأبي حنيفة وأصحابه وعثمان البتي والعنبري

وحكاه أبو يعلى القاضي في مفرداته رواية عن أحمد وهي غريبة جدا والثالث أن لها السكنى دون النفقة وهذا قول مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة وهو مذهب عائشة أم المؤمنين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير