تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)) متفق عليه، وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا الصدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهماً وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيهما خمسة دراهم)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي لفظ: ((قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيهما دون المائتين زكاة)) رواه أحمد والنسائي.

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)) الحديث رواه أحمد ومسلم.

وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار)) رواه أحمد أبو داود.

يجب في الركاز الخمس؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: ((وفي الركاز الخمس)) متفق عليه، والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية علبه علامتهم.

وأما عروض التجارة فما أعد لبيع وشراء من صنوف الأموال، وتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة، وملكها بفعله بنية التجارة بها، وتقوًّم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة، والأصل في ذلك قواه تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) يعني بالتجارة، قاله مجاهد وغيره. وقال البيضاوي وغيره أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي الزكاة المفروضة.

وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) والتجارة داخلة في عموم الأموال ففيها حق مقداره بينه صلى الله عليه وسلم وهو ربع العشر، ومال التجارة أهم الأموال، فكانت أولى بالدخول في الآية من سائر الأموال، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع) رواه أبو داود.

وقال عمر لحماس: أد زكاة مالك. فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قومها وأد زكاتها. وقد أحتج الإمام أحمد رحمه الله بهذه القصة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد أحتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله)) متفق عليه. قال النووي وغيره فيه وجوب زكاة التجارة، وإلا لما أعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وللبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) قال النووي وغيره: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.

ثالثاً: وجوب الزكاة:

لا تجب إلا بشروط خمسة: الإسلام، والحرية، وملك نصاب، وتمام الملك، ومضي الحول، إلا في الخارج من الأرض فكما سبق ذكره، وكذلك نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إذا بلغ نصاباً، وإن لم يكن نصاباً فحوله يبتديء من حيت يتم نصاباً.

رابعاً: المصارف:

مصارف الزكاة ثمانية أصناف، ذكرها الله تعالى بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الجزء 9) صفحة (167 - 184

س / ما حكم القنوت في صلاة الفجر وكذا في صلاة الوتر؟

ج / صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل وكان يدعوا في قنوته على الكافرين ويدعوا للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم ثم ترك ذلك ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم فرضاً دون فرض ودليل ذلك حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعوا على أحياء من العرب ثم تركه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير