ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 11 - 06, 01:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذه من نفائس ودرر شيخنا ### عبدالرحمن الفقيه
وتعجبت كيف أني لم أقرأ الموضوع إلا الساعة
ثم وجدت تاريخ المشاركة في الفترة التي لم أتابع فيها الملتقى
حفظ الله شيخنا ومفيدنا عبد الرحمن
فقد تعلمنا منه الكثير
وفي هذا الموضوع الأمر كما ذكر شيخنا وهذه فائدة جليلة
وأهل خراسان كان الطالب أول ما يبدأ يبدأ بكتب سفيان الثوري
وهكذا كانت بداية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي
وهذه عادة جرى عليها أهل خراسان
وما ذكره شيخنا عن الداخلي صحيح
وهو أحمد بن حفص السلمي
والصواب هو ماذكره ابن حجر - رحمه الله
كما في نقل الأخ الكريم النوحي - وفقه الله
(في تغليق التعليق 5/ 387
قلت:الداخلي المذكور لم أقف على اسمه ولم يذكر ابن السمعاني ولا الرشاطي هذه النسبة وأظن أنها نسبة إلى المدينة الداخلة بنيسابور
)
وأما ماذكره الشيخ عبد الفتاح - رحمه الله فخطأ - والله أعلم
===
فائدة
للكوثري وبعض تلاميذه محاولات للنيل من الحبر صاحب الصحيح
من ذلك هذا الخبر
ويزعمون أن البخاري حمل على الحنفية من أجل هذا
الخ ما هناك مما لا يسع المجال لذكره
وقد سبق أن تحدثت عن هذا وأشرت إليه
فائدة
أحاديث الزبير بن عدي عن إبراهيم قليلة ومعدودة
وأحاديثه في جامع سفيان قليلة جدا
وأظن أن الحديث أو الأثر المقصود
هو هذا
(عن الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود أن عمر بن الخطاب كان يرفع يديه إلى المنكبين)
ويحتمل غيره
وهذا الأثر في جامع سفيان الثوري
وإن كان الخوض في تعيين الأثر مما لا فائدة فيه وهو من فضول العلم
ولكن لا بأس بالتمرن على ذلك
عموما لو سردنا أحاديث الزبير بن عدي عن إبراهيم في جامع الثوري
فهي أحاديث معدودة
تنبيه: المقصود بالحديث في كلامي الحديث والأثر
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:18 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا كثيرًا.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[19 - 10 - 07, 08:58 ص]ـ
للفائدة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 06 - 08, 04:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا
فائدة
للكوثري وبعض تلاميذه محاولات للنيل من الحبر صاحب الصحيح
من ذلك هذا الخبر
ويزعمون أن البخاري حمل على الحنفية من أجل هذا
الخ ما هناك مما لا يسع المجال لذكره
وقد سبق أن تحدثت عن هذا وأشرت إليه
ابن وهب
هذا ما ورد في المبسوط للسرخسي
(ثم ذكر ما إذا جعل لبن امرأة في دواء أو طعام وما يكون من الإرضاع بعد مضيّ الحولين، وقد بينا هذه الفصول في كتاب النكاح.
ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع؛ لأن الرضاع معتبر بالنسب، وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم، وكان محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ - رضي الله عنه - يقول: تثبت الحرمة.
وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارى، فإنه قدم بخارى في زمن أبي حفص الكبير - رحمه الله - وجعل يفتي، فنهاه أبو حفص - رحمه الله - وقال: لست بأهل له، فلم ينته حتى سأل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه.
)
والله المستعان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=246194&postcount=5
عبدالرحمن الفقيه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا القصة ليس لها سند صحيح عن الإمام البخاري رحمه الله، وإنما ذكرها صاحب المبسوط وغيره بدون سند
فعلى من يستدل بها إثبات سندها أولا.
وقال جمال الدين القاسمي في كتابه «حياة البخاري»: «إِنَّ المفتري لهذه الحكاية أَراد أَن يثأر لأبي حنيفة». حياة البخاري للقاسمي: 48
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=780073&postcount=3
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 07 - 10, 02:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ومن فضل الله تعالى فهذه النتيجة لم أر من توصل لها قبل نشري للبحث في الملتقى في 27/ 6/2006
فنسأل الله التوفيق والسداد.
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[29 - 07 - 10, 03:27 م]ـ
ـ فضيلة الشخ الكريم، بارك الله لنا في العلم والعمل، كم أنا شاكر لكم؛ لاستفادتي منكم علما جديدا وأدبا جما من خلال مطالعتي لما سطرتموه في هذا الملتقى المبارك، وأناشدكم بالله ألا تحرمونا من هذا العلم.
ـ ولي استفسار في هذا المبحث، وهو: أن أحمد بن حفص، توفي 258،والبخاري ولد 194،وتوفي 256
فمتى ولد أحمد بن حفص؛ حتى يترجح تعيينه، إذ في هذه الحكاية، كان البخاري عنده 10 سنين
ومجموعة من شيوخ أحمد توفوا قبل 210