تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صيام ستة من شوال]

ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[27 - 10 - 06, 07:36 م]ـ

هل (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر) حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم هو حديث مضطرب أو هو مدرج؟ علما بأن أحد المشائخ عندنا في الكويت يذكر بأنه مدرج؟ فما صحة قوله؟

ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[31 - 10 - 06, 06:37 م]ـ

الحديث صحيح ولا معارض له كما قال الامام النووي واذا اردت الزيادة والاستفادة والرد من جميع الوجوه فعليك بكتاب عون المعبود فقد طرحت هذه المسألة في 9 صفحات

انظر الى الجزء السابع كتاب الصيام باب في صوم ستة أيام من شوال حديث رقم 2416 صفحة 86 طبعة المكتبة السلفية الطبعة الثانية

ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[31 - 10 - 06, 08:07 م]ـ

تفضل،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة،،،

تحية طيبة وبعد،،

تحفة الأحوذي:

قوله (وقد استحب قوم صيام ستة من شوال لهذا الحديث) وهذا هو الحق قال النووي فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة وقال مالك وأبو حنيفة يكره ذلك قال مالك في الموطأ ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها قالوا فيكره لئلا يظن وجوبه ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح وإذا ثبت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم يوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب انتهى كلام النووي قلت قول من قال بكراهة صوم هذه الستة باطل مخالف لأحاديث الباب ولذلك قال عامة المشايخ الحنفية بأنه لا بأس به قال بن الهمام صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته وعامة المشايخ لم يروا به بأسا انتهى قوله (ويروى) بصيغة المجهول ونائب فاعله هو قوله ويلحق هذا الصيام برمضان كذا في بعض الحواشي قلت لم أقف أنا على الحديث الذي روى فيه هذا اللفظ نعم قد وقع في حديث ثوبان من صام ستة أيام بعد الفطر كان كصيام السنة والظاهر المتبادر من البعدية هي البعدية القريبة (واختار بن المبارك أن يكون ستة أيام من أول الشهر) أي من أول شهر شوال متوالية (وروي عن بن المبارك أنه قال إن صام ستة أيام متفرقا فهو جائز) قال النووي قال أصحابنا والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها أو أخرها عن أوائل الشهر إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه اتبعه ستا من شوال انتهى قلت الظاهر هو ما نقل النووي عن أصحابه فإن الظاهر المتبادر من لفظ بعد الفطر المذكور في حديث ثوبان المذكور هي البعدية القريبة والله تعالى أعلم

(3/ 389)


تخريج الحديث باب صوم ست من شوال

(4/ 322)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير