تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم بعدها الدرجة التي تشمل عادات النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه و تسلسل الأحداث و أسماء الأشخاص و تعداد أسماء الأماكن و أسماء الأسرى و المقتولين و المبارزين و غيرها من الأخبار التي غالبها منقطع أو مرسل او يرويه مجهولون فمثل هذا الضرب جله لا تنبني عليه أحكام و جله يقبله أهل العلم بالمغازي و ما يردونه منه انما هو لمناقضته لما هو أشهر منه لا بالنظر الى سنده فقط و من هذا الضرب ما قد يكون متواترا أو مشهورا و انما تأتي الرواية عنهم لبيان التفاصيل كما مثل له شيخ الاسلام بالمبارزة في وقعة بدر و هذا الغالب على روايات المغازي و لهذا قال أئمة الاسلام أن المغازي و التفسير و الملاحم لا أصل لها و قول ائمة الجرح و التعديل: العمدة على أمثال الواقدي و الكلبي و مخنف و غيرهم من المتروكين انما جله يكون في هذا للحاجة اليهم و لما اشتهر عن بعضهم من مزيد عناية بالسير و لعله لا يخفى عليكم ما اشتهر به الواقدي-مع أن هناك من نقاد المحدثين من يدفع عنه تهمة الكذب- من تحقيق لمواقع الأحداث الكبرى في المغازي حتى أنه كان يخرج اليها بنفسه و يعاينها حتى يرى مدى انطباق الخبر على الموقع و في مثل هذا الضرب لا يبدو أن جرحه سيكون مؤثرا و لهذا قال فيه أئمة الجرح و التعديل و في امثاله ما قالوا من الثناء مع أن الجميع مجمع على ان العمدة في نقل الدين ليست عليهم و هذا مبني على اجماع المسلمين على ان الله سبحانه لم يترك شيئا يحتاجه المسلم في دينه-عقلا أو نقلا- الا أقام عليه الدلائل و البراهين التي بها يتميز الصحيح من الضعيف و المقبول من المردود لمن شاء

ثم بعدها الدرجة التي أشرتم اليها وفقكم الله و هي ما تعلق بالفضائل و الشمائل فهذه يترخص فيها السلف و يتساهلون فيها و ان كان لا شك أن التساهل في هذه الدرجة لا يصل الى التي قبلها بل لا يقبلون فيها الا من لم يعرف بتعمد الكذب و هذا معروف و مشهور في أقوالهم

أما الدرجة التي عليها النزاع فهي ما في السيرة و المغازي و كتب التفسير مما له تعلق بالأحكام و الحلال و الحرام و العقائد و غيرها فهنا يجب التفريق بين مقامين

مقام الاحتجاج بها على الأحكام و هذا مقام زائد على مقام المؤرخ و صاحب المغازي فلا يكتفى فيها بمجرد خلو الخبر عن المعارض و التناقض كما هو جماع منهج الاخباري فلا يكتفون بامكان الوقوع و انما لا بد من اتباث الوقوع و على هذا صنيع أئمة الحديث و عملهم في قسم المغازي من مصنفاتهم على خلاف عمل أهل السير

ثم مقام الاحتجاج بها على التأريخ و هذا يكفي فيه سلامة الخبر من المعارضة و النكارة و هذا الاكتفاء راجع الى اجماع الأمة على ان الله سبحانه انما تكفل لها بحفظ ما تعلق بدينها لا بغيره و لهذا هم يوردون في مصنفاتهم من السير ما قد يكون ممكن الوقوع لسد الثغرات و التفاصيل التي لا تسدها الأحاديث الصحيحة و ان كانت هذه الأحاديث غير مقبولة في الأحكام فيكون اشتراط صحتها للاحتجاج بها في هذا المقام من التكلف الظاهر و ليس قبولهم لها في السير قبول مطلق و انما هو كمثل من نقل اليك موت جماعة من الناس غرقا:من بينهم أحد أقاربك او ممن يعيلك و قد أشيع عنه أنه يكذب فلن تقبل خبره في قريبك لدرجة الخطر التي يمثلها هذا الخبر لك في قريبك خاصة و ان تساهلت في قبول الخبر ان لم يكن لك مخبر آخر غيره في غير قريبك و معيلك لاحتمال صدقه خاصة ان توافر مع ذلك قرائن ككونه من عمال الميناء او كثير التواجد به او كنت تعلم مثلا أنه يكذب في الأمور الصغيرة و لا يتجرأ على الكذب في احداث كبيرة ... الخ فنسبة التشدد عندك تختلف في الخبر الواحد و الناقل الواحد على درجة خطر الخبر نفسه و على درجة الناقل و على موقعك انت منه ... *

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير