[سؤال عن الاختتان]
ـ[وجيه الهجري]ــــــــ[11 - 11 - 06, 11:23 ص]ـ
سلام عليكم ...
لدي سؤال ان امكن لاحدكم الاجابة عنه ...
ما هو حكم اختتان الرجال في الشريعة؟ هل هو واجب او مستحب؟
وما الدليل من السنة المطهرة؟ مع خالص الشكر.
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[11 - 11 - 06, 01:52 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع
((قوله: "ويجب الختان ما لم يخف على نفسه".
أول من سن الختان إبراهيم عليه السلام، وهو بالنسبة للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
وبالنسبة للأنثى: قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قال الفقهاء رحمهم الله: إنها تشبه عرف الديك.
وظاهر كلام المؤلف: أنه واجب على الذكر والأنثى، وهو المذهب. وقيل: هو واجب على الذكر دون الأنثى، واختاره الموفق رحمه الله.
وقيل: سنة في حق الذكور والإناث.
وقد أطال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في "تحفه المودود" في حجج الاختلاف، ولم يرجح شيئا، وكأنه ـ والله أعلم ـ لم يترجح عنده شيء في هذه المسألة.
وأقرب الأقوال: أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.
ووجه التفريق بينهما: أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة، فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع، وصار سببا في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كلما تحرك، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك.
وأما في حق المرأة فغاية فائدته: أنه يقلل من غلمتها، أي: شهوتها، وهذا طلب كمال، وليس من باب إزالة الأذى.
ولا بد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختن، فإن لم يوجد فإنه يختن نفسه إذا كان يحسن، وإبراهيم ـ عليه السلام ـ ختن نفسه.
واشترط المؤلف أن لا يخاف على نفسه، فإن خاف على نفسه من الهلاك، أو الضرر، فإنه لا يجب، وهذا شرط في جميع الواجبات؛ فلا تجب مع العجز، أو مع خوف التلف، أو لضرر.
ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون، ولو بلغ عشر سنين، وذلك للحاجة،
والدليل على وجوبه في حق الرجال:
1ـ قوله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة" وذكر منها الختان.
2ـ أمره صلى الله عليه وسلم من أسلم أن يختتن، وهذا يدل على الوجوب.
3ـ أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى؛ حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فالمسلمون والعرب قبل الإسلام واليهود يختتنون، والنصارى لا يختتنون، وإذا كان ميزة فهو واجب.
4ـ أنه قطع شيء من البدن، وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يستباح إلا بالواجب.
5ـ أنه يقوم به ولي اليتيم، وهو اعتداء عليه، واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجرة من ماله غالبا، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على مال اليتيم وبدنه.
وأما بالنسبة للمرأة فأقوى الأقوال أنه سنة.
ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: "الختان سنة في حق الرجال، مكرمة في حق النساء" لكنه ضعيف، ولو صح لكان فاصلا)) ا. هـ
ـ[وجيه الهجري]ــــــــ[12 - 11 - 06, 06:42 ص]ـ
احسنت وبارك الله ... شكرا لك.
لكن قرأت في بعض الكتب والنتديات ان جمهور العلماء يرون استحبابه؟
ـ[محمد بن حسن أبو خشبة]ــــــــ[12 - 11 - 06, 02:48 م]ـ
ذهب الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري والشافعي وأحمد إلى وجوبه.
ومالك وأبو حنيفة إلى استحبابه.
وحكي عن مالك أنه قال بالوجوب.