تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 ـ الإجماع: ص106، 107.

2 ـ الإجماع: ص112.

1 ـ الإجماع: ص115.

2 ـ الضحى: 11.

1 ـ الإجماع: ص5، 8.

2 ـ النحل: 125.

1 ـ الإجماع: ص9.

1 ـ الإجماع: ص80، 81.

1 ـ الإجماع: ص9.

1 ـ انظر كتابك الإجماع: ص105.

1 ـ انظر كتابك الإجماع: ص93.

ـ[أبو الأشبال أحمد شاغف]ــــــــ[27 - 11 - 06, 02:58 م]ـ

هل نسب القاضي عياض إلى البخاري

اشتراط اللقاء والسماع زورًا؟

قال الشيخ حاتم [1]:

" حتى جاء القاضي عياض (ت 544هـ) فنسب ذلك الشرط الزائد، (الذي بدّعه مسلم ونقل الإجماع على خلافه) إلى الإمام البخاري وشيخه على بن المديني وغيرهما إلخ.

أقول: ما أدري ماذا تريد بقولك هذا؟ هل تريد أن القاضي عياض نسب قوله هذا إلى البخاري زورًا وبهتانا! هل القاضي عياض ومن نحا نحوه غير معتمدين في نقلهم أو نسبهم شيئا ما إلى الأئمة.

قال الإسماعيلي (ت 371هـ): " ومما يرجح به أنه لا بد من ثبوت اللقاء عنده (أي عند البخاري) وخالفه مسلم واكتفى بإمكانه [2] ".

هل الإسماعيلي كان قبل القاضي عياض أو بعده؟

هل تحولت مسألة العنعنة بعد القاضي

عياض من الإجماع إلى الخلاف؟

قال الشيخ حاتم [3]:

" ومن هنا تحوّلت المسألة تحوُّلاً خطيرًا، حيث تبنَّى ابنُ الصلاح (ت 643هـ) الرأيَ المنسوب إلى البخاري. وتتابع العلماء على ذلك، حتى هذا العصر ".

أقول: هذا مجرد خيال وعدم علم، هذه المسألة فرع لمسألة العنعنة، وقد ذكرت من قبل أن هذه المسألة خلافية ومر الدليل عليه أيضا. وأزيد هاهنا دليلاً ثانيًا: قال ابن عبد البر في ديباجة التمهيد: " عن وكيع قال: قال شعبة: فلان عن فلان ليس بحديث، وقال وكيع: وقال سفيان: هو حديث. قال أبو عمر: ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان ".

هل رجع شعبة إلى قول سفيان؛ وما ترتب برجوعه؟

أقول: سواء رجع شعبة عن قوله أم لا، ثبت بقوله ورجوعه أيضا أن مسألة العنعنة كانت خلافية لم ينعقد الإجماع عليها في دهر ما وإن ادعى كائنا من كان إلا بذكر الأدلة التي تدل دلالة واضحة على أن الإجماع انعقد في سنة كذا في بلد كذا، وكان إذ ذاك في البلاد الإسلامية فلان وفلان من المحدثين، ووصل الخبر إليهم، فمنهم فلان وفلان أقر ذلك، وفلان وفلان سكت على ذلك. فهل تستطيع أنت ومن معك إثباته؟ وإذا لم تستطع فلا تقل بدون علم لما تصف ألسنتك بالظن والتخمين، فإن القول بالظن والتخمين ممنوع شرعًا â ... ¨bI)ur £`©à9$# ?w ??_???ƒ z`IB Ed,pt?:$# $\«?‹x© CE?E ?[4] ولا تقل: قال فلان أو ذكر فلان إلا بالأدلة القاطعة عند المحققين. وأما هذا فهو عين التقليد الذي تفر منه.

شروط إثبات الإجماع

أقول: مسألة العنعنة مختلف فيها من عهد التابعين إلى يومنا هذا، وادعاء الإجماع فيها غير صحيح. فإن الإجماع له شروط عند المحققين من العلماء فإذا وجدت جميع الشروط في هذه المسألة يجوز القول فيها بالإجماع وإلا فلا.

ومن جملة شروط الإجماع أنه إذا بلغ الخبر جميع محققي أهل العصر فصدقوه؛ أولم ينكروه فحينئذ يكون إجماعًا وإلا فلا ـ هذا هو خلاصة قول المحققين من أسلافنا كداود الظاهري وابنه والشوكاني وغيرهم [5].

يا شيخ حاتم! هل تستطيع أن تثبت قولك " إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين " حصل في عهد التابعين في سنة كذا، وعلى هذا القول كان جميع المحدثين إلى عهد الإمام مسلم بنقل التام بالإسناد المسلسل؟ فإذا لم تستطع فأنت مقلد أيضا من قال هذا القول بدون معرفة الدليل فلا فرق بينك وبين الذين قالوا خلاف قولك، وإنما قلت ما قلت بدون معرفة الدليل وبدون معرفة الخلاف في هذه المسألة.

قد ذم الأئمة الكبار بمثل هذا القول في الإجماع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير