[12] الجرح والتعديل (7/ 194).
[13] النبلاء (13/ 80) وعبارته: (إذا انفرد ابن إسحاق بالحديث لا يكون حجة).
[14] انظر الفصل الرابع المتقدم.
[15] انظر ما تقدم في المطلب الأول عن ميل البخاري لقبول بعض تفردات من هو في مرتبة (صدوق).
[16] العلل لابن أبي حاتم (1/ 51).
[17] العلل الكبير (2/ 905) تحقيق حمزة ديب.
[18] صحيح مسلم (373) عن خالد بن سلمة به.
[19] الموقظة (ص42).
[20] المرجع السابق.
[21] لاحظ أنه لم يقل: صحيح، مما يعني تردداً في قبول تفرد متأخر الطبقة وإن كان ثقة.
[22] بعد انتشار تدوين السنة وظهور دواوين موسوعية لجمعها كمسند أحمد وغيره.
[23] الموقظة (ص76 - 78).
[24] الميزان (1/ 365).
[25] تاريخ الإسلام [211 - 220هـ] (ص262).
[26] النبلاء (5/ 177).
[27] الميزان (3/ 475).
[28] النبلاء (5/ 184)، (4/ 33)، والميزان (2/ 400،442)، وفي رده على ابن القطان (ص101، 120، 121).
[29] عمارة القبور (ص32).
[30] الأنوار الكاشفة (ص19).
[31] المرجع السابق (ص295).
[32] سؤالات أبي داود (ص230).
[33] مسائل ابن هانيء (2/ 90) والتمهيد (22/ 312) في مضاعفة الغرامة على من سرق دون النصاب فدرئ عنه الحد.
[34] المغني (1/ 182) لم يحتج بحديث عمرو في أن المرأة إذا مست فرجها ينتقض وضوؤها، والمغني (3/ 11) لم يأخذ بحديث عمرو في زكاة الحلي ورجح عليه قول خمسة من الصحابة أن لا زكاة في الحلي.
[35] المغني (2/ 87) حديث نضح المذي إذا أصاب الثوب، وفي روايات أخرى لم يحتج بالحديث لتفرد ابن إسحاق به - انظر مسائل صالح (3/ 48)، والمغني (2/ 87).
[36] انظر الفصل الرابع.
[37] المغني (2/ 573) حديث: (إنا آخذوها وشطر ماله ... ).
[38] الميزان (2/ 459).
[39] المعرفة والتاريخ (3/ 157).
[40] مقدمة صحيح مسلم (1/ 7).
[41] في التقريب (ثقة) (7287).
[42] التمييز (ص215).
[43] العلل لابن أبي حاتم (1/ 92).
[44] مقدمة الجرح والتعديل (1/ 170).
[45] العلل لابن أبي حاتم (1/ 464).
[46] أحوال الرجال (ص44 - 45).
[47] التهذيب (5/ 46).
[48] تهذيب مختصر أبي داود (1/ 62)، (3/ 223).
[49] التنكيل (2/ 111).
[50] نزهة النظر (ص34).
[51] التمييز (ص189).
[52] شرح العلل (1/ 419).
[53] المرجع السابق.
[54] المرجع السابق.
[55] المرجع السابق (1/ 423).
[56] المرجع السابق (1/ 429).
[57] للاستزادة انظر: النكت لابن حجر (2/ 686 - 702)، وشرح العلل (1/ 419 - 437)، نصب الراية (1/ 336 - 337)، وتوضيح الأفكار (2/ 16 - 24)، وتدريب الراوي (1/ 245 - 248).
المصدر:
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=332