2 - قال ابن القيم في كتاب ((الروح)): ((فصل ويدل على هذا أيضا ما جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن من تلقين الميت في قبره ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل
ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبرانى في معجمه من حديث أبى أمامة قال قال رسول الله إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولايجيب ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثانية فإنه يستوي قاعدا ثم ليقل يا فلان ابن فلانة يقول أرشدنا رحمك الله ولكنكم لاتسمعون فيقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فان منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله ورسوله حجيجه دونهما فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى امه حواء فهذا الحديث وإن لم يثبت فإتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير انكار كاف في العمل به وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمه طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف تطيق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لاينكره منها منكر بل سنه الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول فلولا ان المخاطب يسمع لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم وهذا وان استحسنه واحد فا لعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه)).
2 - قال ابن رجب في رسالته: ((فضل علم السلف)): ((فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة: ومن بعدهم: أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به)).
3 - قال الذهبي في ((السير)) (16/ 405): ((كان ربما يختار في الفتوى (2)، فيقال له في ذلك، فيقول: ويحكم! [حدث] فلان عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والاخذ بالحديث أولى من الاخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة.
قلت (أي الذهبي): هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الامامين مثل مالك، أو سفيان، أو الاوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخرة.
أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا)).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 03:34 م]ـ
مرحبا بعودة شيخنا أبي فهر بعد غيبة طويلة (بسبب المعرض ولا بد - ابتسامة)
..........
وحديث (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه) ضعيف بالاتفاق (أعني الزيادة في آخره)، وعليه العمل بالاتفاق أيضا.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[18 - 02 - 07, 05:25 م]ـ
حيا الله أبا فهر .. الملتقى نور!! فرحت والله لما رأيت اسمك على صفحات الملتقى من جديد.
عندي إضافة إذا سمحت:
ذكر الخطيب في الفقيه والمتفقه عدة أحاديث من الضرب الأول؛ لم يصح إسنادها وعليها العمل، وقد ينازَع في تضعيف بعضها، يحضرني منها حديث: هو الطهور ماؤه، وحديث: لا وصية لوارث، وحديث: الدية على العاقلة، وحديث معاذ المشهور في الاجتهاد.
أسأل الله أن يثيبك خيرا على هذا الموضوع القيم.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[18 - 02 - 07, 05:34 م]ـ
جزاك الله خيرا
وهذه مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من المتفقه على غير طريق السلف
فإن الحديث الصحيح إذا لم يجر عليه العمل دلّ على أنه معلول إما أن يكون منسوخا أو ظاهره غير مراد أو غير ذلك من علل المتون
وهذا لا يعارض قولنا الحديث حجة بنفسه لأن محل النزاع فى فهم الحديث لا فى حجيته لأن أحدا لا يجادل فى حجية السنة لكن المشكلة تكمن فى فهم الحديث
فيقال لمن احتج بحديث لم يجر عليه العمل من سبققك إلى هذا الفهم وهذا الإستدلال
ولذلك قال أحمد رحمه الله " لاتقل فى مسألة ليس .....
وقال الذهبى وابن رجب الحديث الصحيح إذا لم يجر عليه العمل دلّ على نسخه أو نحو هذا وخالف فى ذلك ابن القيم وغيره
وكذلك الحديث الضعيف الذى عليه العمل فإنه صحيح من حيث المعنى والله أعلم
¥