لكن ينبغى التنبه إلى دعوى عدم جريان العمل وعكسه فإن البعض يتوسع فى مثل هذا
وقد ذكر أبو الفرج ابن رجب فى أوائل شرح العلل بعض الأحاديث التى لم يجر عليها العمل
رأيت من الفائدة ذكرها هنا وإن كان دعوى عدم العمل بها قد ينازع فيها والله أعلم
قال أبو عيسى رحمه الله:
(جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به،وقد أخذ به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين:
1_حديث ابن عباس: ((أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم)).
2_ وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)).
وقد بينا علة الحديثين جميعاً في هذا الكتاب).
كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام، وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما ههنا في موضعهما من الكتاب، وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره، وذكرنا أيضاً عن بعضهم بكل واحد منهما.
وقوله: ((قد بينا علة الحديثين جميعاً في الكتاب))، فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ، لا أنه بين ضعف إسنادهما.
3_ وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء، ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبي عن النساء، فهذا ينبغي أن يكون حديثاً ثالثاً مما لا يؤخذ به عند الترمذي.
* فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها *
وقد وردت أحاديث أخر قد أدعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضاً. وقد ذكرنا علتها في هذا الكتاب، فمنها ما خرجه الترمذي، وأكثرها لم يخرجه:
4_ فمنها حديث: ((من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ)).
وقد قال الخطابي: ((لا أعلم أحداً من العلماء قال بوجوب ذلك)). ولكن القائل باستجابة يحمله على الندب، وذلك عمل به.
5_ ومنها حديث: ((أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ثلاثاً وقال: ((من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم)). وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه ,
6_ ومنها حديث: التيمم إلى المناكب والآباط.
7_ ومنها حديث: التيمم إلى نصف الذراعين.
8_ ومنها حديث: الأكل إلى الصيام بعد الفجر.
قال الجوزجاني: ((هو حديث قد أعيى العلماء معرفته)).
9_ ومنها حديث أنس: في أكل البرد للصائم.
10_ ومنها حديث ابن أم مكتوم وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة)) مع ذكره من ضرره وعدم قائد، والسيول.
وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحداً أخذ بذلك.
11_ ومنها: أحاديث ((النهي عن كري الأرض))، وهي أحاديث صحيحة ثابتة.
12_ ومنها: أحاديث ((المسح على الخفين)) ذكره الطحاوي وغيره. (قلت أمجد:لعله أحاديث عدم المسح والله أعلم فليحرر)
13_ ومنها حديث أن ((في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه)).
14_ ومنها: حديث توريث المولى من أسفل , وقد ذكرنا الكلام عليه.
15_ ومنها: حديث الرضاع: ((أنه لا يحرم إلا عشر رضعات)).
16_ ومنها: حديث جمع الطلاق الثلاث.
17_ ومنها: حديث أسماء بنت عميس في إحداد المتوفى عنها ثلاث أيام.
18_ ومنها: حديث سلمة بن المحبق فيمن وقع على جارية امرأته.
19_ ومنها: حديث الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها المهر، وقال: ((الولد عبد)). لكن قال الخطابي: ((لا أعلم أحداً قال باسترقاق ولد الزنا).
20_ ومنها أحاديث متعددة في الحج:
21_ مثل حديث: النهي عن التمتع.
22_ وحديث: أن المعتمر إذا مسح الركن حل.
23_ وحديث: ((إن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر)).
24_وحديث: ((إن التحلل الأول برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر. وقد حكى عن عروة القول به.
25_ وحديث: الاضطباع في السعي بين الصفا والمروة.
* فصل في أحاديث ادعي ترك العمل بها *
وليس كذلك وقد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر، وهو خطأ ظاهر،، كدعوى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على العمامة.
ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث فسخ الحج إلى العمرة.
ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بحديث: ((إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع)).
قال ابن المنذر: ((ما علمت أحداً قال بظاهره غير الشعبي)).
وكحديث ابن عباس في دية المكاتب. قال الخطابي: ((لم يذهب إليه أحد سوى النخعي، وقد روى في ذلك شئ عن علي)).
وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان))
وعلى ترك العمل بحديث ((تحريق متاع الغال)) إلا عن مكحول.
والطحاوي من أكثر الناس دعوى لترك العمل بأحاديث كثيرة.
وعامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب مع بسط الكلام عليها، فمن أراد الوقوف عليها فليتبعها من مظانها من الكتاب.
وقد ذكر للثوري ما روي عن عمر قال: ((من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له)). فقال الثوري: ((قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها)).
وسنذكر هذا المعنى مستوفي عند الكلام على الحديث الغريب إن شاء الله تعالى.
ثم ذكر ابن رجب فى مبحث الغريب تحذير السلف من غريب العلم فلينظر فإنه مفيد
¥