تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[استشكال حول تضعيف بعض أحاديث الصحيحين]

ـ[عبد الرحمن عابد]ــــــــ[21 - 02 - 07, 01:50 ص]ـ

كلفنا شيخنا بهذا البحث وقد طرحته على احد المنتديات بنفس الطريقه التى ساوردها لكم وجائنى الرد ولاكن بعد اعاده البحث تطرق امر اخر اليكم السؤال وجزئيه الرد.

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا السؤال الزمنا شيخ به للبحث فيه

وقبل طرح السؤال اخوتى خطر فى بالى عده تساؤلات

اولا نحن نحتج على الصوفيه والجهميه وبعض الطوائف المخالفه انهم ضعفوا احاديث من البخارى ومسلم

مثل حديث الجاريه التى سئلت الرسول صلى الله عليه وسلم اين الله قال فى السماء وحديث القدم وكان احتجاجنا عليهم ان الاخلال بالجزئيه يخل بالكليه لانه اذا اتضح ضعف فى البخارى او مسلم اخل بجميع الكتب الصحيحه

ثانيا وانه اذا تركنا حديث من الاحاديث التى سأطرحها فيعتبر انا اهملنا حديث منهم!! معا ان كل رواته ثقات والحديثين صحيحين او اذا تركنا حديث واحد منهم قد يثارالشبها الى الراوى نفسه؟.ونحن نعلم ان الرواه ثقات. فجال فى فكرى انه سيتم الجدل فى مضمون الحديثين نفسهما.؟ ولاكن ايا أذا حدث الخوض فى مضمون الحديثين ايضا يخل بالذين رووه على لسان النبى صلى الله عليه وسلم أو من شهد فعله

فاليكم الاحاديث

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال (تزوج النبى صلى الله عليه وسلم ميمونه وهوا محرم) (متفق عليه

والحاديث الثانى

على لسان ميمونه نفسها

عن ميمونه نفسها رضى الله عنها (ان النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهوا حلال] رواه مسلم

فمن الظاهر وجود تناقض فى الحدييثين فارجو من اهل العلم الايضاح.

وكانت الاجابه من الاخ مدير المنتدى بارك الله له كالاتى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الفاضل ...

ديننا لا تناقض فيه بلا شك وحينما نرى مثل هذه االحاديث فعلينا فعلا الرجوع الى شروحاتها أو مصاردها الموثقة

وما وجدته سأضعه لك بخصوص زواج الرسول صلى الله من ميمونة وهو محرم " حديث ابن عباس رضي الله عنه ... إليك الشرح:

(تزوج ميمونة وهو محرم)

: قال العيني: واحتج بهذا الحديث إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح وحماد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وصاحباه وقالوا: لا بأس للمحرم أن ينكح ولكنه لا يدخل بها حتى يحل , وهو قول ابن عباس وابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب وسالم والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا ينكح غيره فإن فعل ذلك , فالنكاح باطل , وهو قول عمر وعلي. انتهى.

قلت: لا حجة لهم برواية ابن عباس هذه لأنها مخالفة لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا ابن عباس وحده وانفرد به , قاله القاضي عياض , ولأن سعيد بن المسيب وغيره وهموه في ذلك وخالفته ميمونة وأبو رافع فرويا أنه نكحها وهو حلال وهو أولى بالقبول لأن ميمونة هي الزوجة وأبو رافع هو السفير بينهما فهما أعرف بالواقعة من ابن عباس لأنه ليس له من التعلق بالقصة ما لهما ولصغره حينئذ عنهما إذ لم يكن في سنهما ولا يقرب منه فإن لم يكن وهما فهو قابل للتأويل بأنه تزوجها في أرض الحرم وهو حلال فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه محرم لكن هو بعيد , وأجيب عن التفرد بأنه قد صح من رواية عائشة وأبي هريرة نحوه كما قاله الحافظ في الفتح , وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود وسكت عنه هو ثم المنذري , وفي إسناده رجل مجهول فالقول المحقق في جوابه بأن رواية صاحب القصة والسفير فيها أولى لأنه أخبر وأعرف بها والله أعلم. وقال الحافظ في الفتح: وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجة ولأنها تحتمل الخصوصية فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء , وتعقب بأنه قياس في معارضة السنة فلا يعتبر به. وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء , فمتعقب بالتصريح فيه بقوله ولا ينكح بضم أوله وبقوله فيه ولا يخطب انتهى.

قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه.

(وهم ابن عباس إلخ)

: هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن حديث ابن عباس

وهذا رابط الشرح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير