تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نعيم في (مستخرجه) (21/ 191 / 2) والدارقطني (275، 399) والبيهقي (5/ 65) والطيالسي (74) وأحمد (1/ 57، 64، 68، 69، 73) من طريق أبان بن عثمان عن عثمان مرفوعا به. وفي رواية لمسلم وغيره عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيدالله أراد أن تزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك - وهو أمير الحج، فقال: أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: فذكره. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وليس عنده (ولا يخطب) كما ذكر المصنف. (تنبيه) أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم). قال الحافظ في (الفتح) (4/ 45) (وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا وعن أبي رافع مثله، وأنه كان الرسول إليها (1). واختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور على المنع لحديث عثمان (يعني هذا)، وأجابوا عن حديث ميمونة بانه اختلف في الواقعة كيف كانت، فلا تقوم بها الحجة، ولانها تحتمل الخصوصية، فكان الحديث في النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطأ، فتعقب بالتصريح فيه بقوله: (ولا ينكح) بضم أوله. وبقوله فيه (ولا يخطب)). وقال الحافظ ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق) (2/ 104 / 1) وقد ذكر حديث ابن عباس: (وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في (الصحيح)، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والانسان أعرف بحال نفسه، قالت: (تزوجني رسول الله * (هامش) * (1) قلت: في إسناد حديث أبي رافع مطر الوراق وهو ضعيف، وقد خالفه مالك فأرسله، كما يأتي بيانه في (النكاح)، في أول الفصل الذي يلي (باب النكاح وشروطه). رقم الحديث 1849.

المجلد الرابع - صفحة رقم -228 -

صلى الله عليه وسلم ونا حلال بعدما رجعنا من مكة). رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: (تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف). قلت: وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في (صحيحه) (4/ 137 - 138) دون ذكر سرف. وأخرجه أحمد (6/ 332، 335) باللفظ الاول الذي في (التنقيح) وهو على شرط مسلم أيضا. 1038 - (وعن أبي غطفان عن أبيه: (أن عمر فرق بينهما - يعني رجلا تزوج وهو محرم -، رواه مالك والدارقطني. صحيح. أخرجه مالك (1/ 349 / 71) وعنه البيهقى (5/ 66) والدارقطني (ص 399) عن داود بن الحصين عن أبي غطفان به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: (لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره). وسنده صحيح. وروى البيهقي عن علي قال: (لا ينكح المحرم فان نكح رد نكاحه). وسنده صحيح أيضا. قلت: وإتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضي الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين، يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه، فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضي الله عنه، وإليه ذهب الامام الطحاوي في كتابه (الناسخ والمنسوخ) خلافا لصنيعه في (شرح المعاني). أنظر (نصب الراية) (3/ 174). 1039 - (وروي عن عمر: (في الجراد الجزاء)). ص 250

سبحان الله اخى يتضح من النقاط المظلله بالون الاحمر انه يوجد خطء الحديث او نسخه فى حديث ابن عباس

فهذا يعتبر اخلا ل بالحديث والاخلال بالجزئيه تخل بالكليه وهل هذه الاجابه ردت على كل التساؤلات التى طرحت فى الاول فارجوا افادتى اهل العلم بارك الله لكم

ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[21 - 02 - 07, 02:58 م]ـ

أخي عبدالرحمن، لو تراجع كتاب (الأحاديث المنتقدة في الصحيحين) لمصطفى باحو

طبع في مجلدين، ستجد فيه بغيتك وزيادة

ـ[عبد الرحمن عابد]ــــــــ[21 - 02 - 07, 06:37 م]ـ

جزاك الله خيرا اخى ابراهيم المديهش وساراجع ان شاء الله هذا الكتاب بجانب كتاب الدكتور حمزة المليباري

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير