[أفطر الحاجم والمحجوم. ما درجة الحديث وهل هو منسوخ؟]
ـ[إبراهيم الغيث]ــــــــ[28 - 02 - 07, 01:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
أما بعد:
إخواني الكرام أريد ممن لديه العلم أن يذكر لنا درجة هذا الحديث وهل هو منسوخ أم لا؟
{أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ}
أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[28 - 02 - 07, 03:07 م]ـ
حديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا
وهو صحيح كما قال الشيخ الالباني رحمه الله مختصر إرواء الغليل 1/ 179
وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. وإسناده صحيح فوجب الاخذ به لان الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما
وهذا منقول من إرواء الغليل 4/ 74
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 03 - 07, 05:37 م]ـ
قد يقال بعدم النسخ؛ لأن الأصل عدم النسخ .. ولك أن تنظر ملخصي البحثي "الحجامة للصائم" في منتدى الدراسات الفقهية لعله يفيدك.
ـ[احمد سعيد رسلان]ــــــــ[10 - 03 - 07, 10:48 م]ـ
الحديث صحيح كما قال اهل العلم ولكنه منسوخ بفعل النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم في حجته والذي يذهب الي عدم النسخ هو الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 03 - 07, 12:18 م]ـ
ليس صحيحاً أخي أحمد
فكل من قال بإفساد الصوم بالحجامة لم يقل بنسخ حديث ابن عباس في فعله صلى الله عليه وسلم ...
ومنهم: الإمام أحمد، وجماعة من أهل الحديث، ونصره شيخ الإسلام وابن القيم، وجماعة من مشائخ بلاد الحرمين: ابن إبراهيم، السعدي، ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان ... وكثير غيرهم
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 09:29 م]ـ
عن أنس بن مالك قال: (أول ما كرهت الحجامة للصائم؟ أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هاذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم أخرجه الدارقطني (239) وعنه البيهقي (4/ 268) وقال الاول منهما وأقره الاخر: (كلهم ثقات ولا أعلم له علة). قال الالباني:وهو كما قالا
لكن أعله صاحب (التنقيح) بانه شاذ الاسناد والمتن فراجع كلامه في (نصب الراية) (2/ 480) وسكت عليه وأما الحافظ في (الدراية) ص 179 فانه لم يورد كلام الدارقطني فيه ولا كلام (التنقيح) عليه. والله أعلم. ثم رأيت الحافظ قد أورد الحديث في (الفتح) من رواية الدارقطني ثم قال (4/ 155): (ورواته كلهم من رجال البخاري الا أن في المتن ما ينكر لان فيه أن ذلك كان في (الفتح) (ورواته كلهم من رجال البخاري الا أن في المتن ما ينكر لان فيه أن ذلك كان في (الفتح) وجعفر قتل قبل ذلك). كذا قال وليس في المتن حتى ولا في سياق الحافظ أن ذلك كان في (الفتح) فالله أعلم. (فائدة): حديث أنس هذا صريح في نسخ الاحاديث المتقدمة (افطر الحاجم والمحجوم). ومثله ما أخرجه الطبراني في (الاوسط) (1/ 101 / 2) من طريق أخرى عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعدما قال: افطر الحاجم والمحجوم). وقال: (لم يروه عن أبى قلابة الا أبو سفيان وهو السعدى واسمه طريف تفرد به أبو حمزة). قلت: وطريف هذا ضعيف كما قال الحافظ في (الدراية) و (التقريب). وخرجه الدارقطني (239) من طريق أخرى عن أنس وقال: (هذا إسناد ضعيف واختلف عن ياسين الزيات وهو ضعيف وخير منه حديث أبي سعيد الخدري قال: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة). أخرجه الطبراني (1/ 102 / 1) والدارقطني من طريق المعتمر بن سليمان سمعت حميد الطويل يحدث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد به. وقال الدارقطني: (كلهم ثقات وغير معتمر يرويه موقوفا). وفي (الفتح) (4/ 155): (وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. وإسناده صحيح فوجب الاخذ به لان الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. انتهى
من إرواء الغليل للعلامة الألباني رحمه الله