[إلماعة: للعدالة جهتان]
ـ[ادريس العبد]ــــــــ[03 - 03 - 07, 04:09 م]ـ
للعدالة جهتان:
قال العلّامة المعلّمي في ((التنكيل)) تحت قاعدة: ((من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلّا ... )) فقال في (1/ 76):
((قد يقال: إنْ كان المراد بثبوت العدالة أنْ يتقدّم التّعديل و الحكم به و العمل بحسبه على الجرح, فهذا إنّما يكثر في الشهود, وإن كان المراد بثبوتها حصول تعديل على ايّحال كان, فهذا لا وجه له, فقد تقدّم في القاعدة السادسة ما يعلم منه إنّ التعديل يتفاوت, ويحتمل كثير منه الخلل كما يحتمله الجرح الذي لم يشرح كل الشرح, أو أشدّ, ومَن تتبَّعَ صنيع أهل العلم تبيّن له أنَّهم كثيرا ما يقدِّمون الجرح الذي لم يشرح كل الشرح على التوثيق, كما في حال غبراهيم بن أبي يحيى و الواقدي و غيرهما, وكثيرا ما يقع للبخاري وغيره القدح فيمن لم يُدركوه وقد سبق أن عدَّله مُعدِّل أو أكثر, ولم يسبق أن جرحه أحد. [ولعلّ ذلك لاعتماد من لم يدركهم على سبر حديثهم واعتباره. (ادريس)] فأقول: الذي يتحرَّر أنَّ للعدالة جهتين:
الاولى: استقامةُ السيرة, وثبوت هذا بالنظر الى هذه القاعدة تظهر فيمن تظهر عدالته ويُعدَّلُ تعديلا معتمدا وتمضي مدّة ثمّ يُجرح. فأمّا ما عدا ذلك فالمدار على الترجيح وقد مرَّ في القاعدة السابقة.
الجهة الثانية: استقامة الرواية و هذا يَثبت عند المحدّث بتتبُّعه أحاديث الراوي و اعتبارها و تبيُّنِ انَّها كلها مستقيمة تدُلُّعلى أنّ الراوي كان من أهل الصدق و الامانة, وهذا لا يتيسّر لأهل عصرنا لكن إذا كان القادِحون في الراوي قد نَصّوا على ما انكروه من حديثه بحيث ظهر انّ ما عدا ذلك من حديثه مستقيم فقد يتيسَّر لنا أنْ ننظُر في تلك الاحاديث فإذا تبيّن أنّ لها مخارج قويَّة تدفع التُّهمة عنِ الرّاوي فقد ثبتت استقامة روايته)).
أمّا المثال التطبيقي لِمَن يعدِّل باستقامة السيرة من الائمّة:
قال العلّامة المعلّمي في تعليقه على الفوائد المجموعة هامش صفحة (465):
((توثيق دُحَيم [عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم, الدِّمشقي, أبو سعيد, لقبه دحيم, بمهملتين, مُصغَّر, ابن اليتيم: ثقة حافظ متقن, من العاشرة, مات سنة خمس واربعين, وله خمس وسبعون. خ د س ق (تحرير تقريب التهذيبك2/ 305 رقم 3793] لا يُعارِض توهين غيرِه من أئمَّةِ النّقد, فإنَّ دحيما ينظر الى سيرة الرّجُل ولا يُمعِنُ النَّظر في حديثه ... ))
وإنما نبهت بهذه الإلماعة للإفادة في حال التعارض, والله أعلم.