كيف نوفّق بين هذين الحديثين؟
ـ[مسلم النابلسي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 11:05 م]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم:
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة
رواه البخاري من حديث عبدالله بن مسعود
و قال عليه وعلى آله الصلاة والسّلام:
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم أو رجل قتل رجلا
متعمدا فيقتل أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض
رواه النسائي من حديث عائشة
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[04 - 03 - 07, 09:58 م]ـ
لا منافاة بينهما فإما أن يحمل الحديث الثاني على زيادة أخرى بينها النبي صلى الله عليه وسلم في استحقاق القتل قال القرطبي:وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} بما يرد من الدليل فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
[لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فذكر الكفر والزنى والقتل] ثم قال علماؤنا: إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر بما وصل إليه من العلم عن الباري تعالى وهو يمحو ما يشاء ويثبت وينسخ ويقدر.
تفسير القرطبي
أو أن التارك لدينه والمراد به المرتد فسرت بنوع من أنواع الردة وهي المحاربة لله ورسوله
أو أن المراد كما ذكر المباركفوري في تحفة الأحوذي:والتارك لدينه المفارق للجماعة: أي ترك التارك والمفارق للجماعة صفة مولدة للتارك لدينه أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم وانفرد عن أمرهم بالردة التي هي قطع الإسلام قولا أو فعلا أو اعتقادا فيجب قتله إن لم يتب وتسميته مسلما مجازيا باعتبار ما كان عليه. والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 03 - 07, 08:58 ص]ـ
ارجع لكلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحِكَم
ففيه نفائس لمن تأمل.