تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات]

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - 03 - 07, 03:30 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:

فإن من أهم المسائل وأكثرها أثرًا في علم الحديث: مسألة زيادة الثقة، وهي مما كثر الخلاف حوله، والكلام فيه، واختلفت فيه الأنظار، وتباينت فيه المناهج.

ولستُ هنا بصدد الكلام عن أحوال الزيادة من حيث القبول والرد، والمناهج المختلفة في ذلك، فإن لذلك مجالاتٍ أخرى، إنما أريد بيان أمرٍ تتابع عليه جمعٌ من المتأخرين؛ ثم عامة المعاصرين، في ردّ زيادة الثقة.

وذلك أنهم اشترطوا لردِّ زيادة الثقة: كونها منافية لمعنى أصل الحديث، حيث تتعارض الزيادة التي زادها الثقة مع أصل الحديث الذي رواه من لم يذكر تلك الزيادة، وهذه الحال التي يُلجأ حينها - عندهم - إلى الترجيح في الزيادة. وأما حيث لا تنافي؛ فإن الزيادة مقبولة، ويُجمع بينها وبين أصل الحديث.

ولهذا يكثر قولهم في الاعتراض على من ردّ بعض الزيادات: "هذه الزيادة غير منافية، فلا وجه لردها"، وقولهم في بحث بعض الزيادات: "زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق"، ونحو ذلك.

وأساس هذا هو متابعة الأصوليين والفقهاء في كون الجمع قبل الترجيح، وهذا ليس من منهج نقاد أهل الحديث - في نقد الحديث - في شيء، كما سيظهر جليًّا - إن شاء الله تعالى -.

فسأذكر - بعون الله - أمثلةً لتصرفات بعض كبار الأئمة مع زيادات ثقات ليست منافيةً لمعنى أصل الحديث.

تمهيد مهم:

قد يُخالف القارئُ الإمامَ في حكمه على الزيادة، إلا أن المقصود بيان منهج الإمام في التعامل مع ما وصلَهُ هو مما صورته: زيادة ثقة.

فإن الإمام يحكم على الرواية التي بين يديه، التي تمثّل "زيادة ثقة"، وقد يستدرك الباحث على الإمام بأنه لم ينفرد بها راويها، أو نحو ذلك، إلا أن ذلك لا يقضي على المثال، لأن المقصود أن نعرفَ منهج الإمام في التعامل مع تلك الزيادة التي ينظر فيها، ونطرُدَهُ في الزيادات المشابهة لها التي لم نجد له فيها كلامًا؛ ليكون حكمنا كحكمه لو تكلّم في تلك الزيادات.

فالمراد هنا ليس بيان الحكم النهائي على كل زيادة تُذكر، إنما المراد: بيان كيفية تعامل الأئمة مع تلك الزيادة على صورتها التي وصلتهم، وذلك لأخذ المنهج في التعامل مع سائر الزيادات التي تصلنا كما وصلت تلك الزيادةُ الأئمةَ.

وقد بيّن شيئًا من منهج التعامل مع تصرفات الأئمة وأمثلتهم على القواعد والمصطلحات= الشيخ إبراهيم اللاحم في شرح الموقظة (الشريط الرابع عشر)، وكلامه - رعاه الله - قيّم ومهم.

ولعلي أضع الأمثلة على دفعات، وقد يتخلل ذلك بعض تنظيرات الأئمة، وكلام بعض المشايخ الفضلاء. والله الموفق والمعين.

ملحوظة: استفدت بعض الأمثلة من:

- الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، لعبد القادر المحمدي،

- العلة وأجناسها عند المحدثين، لمصطفى باحو،

- قواعد العلل وقرائن الترجيح، لعادل الزرقي.

ويحسن للناظر في هذا الموضوع الرجوع إلى هذه الكتب والإفادة منها.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - 03 - 07, 03:43 م]ـ

المثال الأول:

أخرج ابن أبي شيبة (10356) عن أبي خالد الأحمر، وابن زنجويه في الأموال (2391) من طريق ابن المبارك، ومسلم (985) من طريق حاتم بن إسماعيل، وأبو داود (1618) وأبو يعلى (1227) وابن حبان (3307) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن خزيمة (2413) من طريق حماد بن مسعدة،

وأخرج الشافعي في السنن المأثورة (380) - وراوي السنن من طريق الشافعي هو الطحاوي؛ وأخرجه من طريقه أيضًا في بيان مشكل الآثار (3421) -، والحميدي في مسنده (742)، وأبو داود (1618) - ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4/ 172) - عن حامد بن يحيى، والنسائي في الصغرى (5/ 52) والكبرى (2293) - وعنه الطحاوي في بيان مشكل الآثار (3420) - عن محمد بن منصور، وابن خزيمة (2414) عن عبد الجبار بن العلاء، والدارقطني (2/ 146) من طريق العباس بن يزيد وسعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي، كل هؤلاء عن سفيان بن عيينة،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير