[اريد شرح حديثين صلو خلف كل بر وفاجر وليأمكم خياركم]
ـ[نوف]ــــــــ[04 - 04 - 07, 05:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابغى مساعده منكم وان شاء الله ماتقصرون ..
واريد شرح هالحديثين ..
انا الحين بكتبلكم راس الحديث مع تخريجه وانا ابغى الشرح منكم لان هذه الكتب لاتتوفر لدي ....
* قال عليه الصلاه والسلام "صلو خلف كل بر وفاجر .. الخ الحديث"روي في الجامع الصغير للالباني ورواه ايضا ابي داود
*وحديث قال صلى الله عليه وسلم"ليأمكم خياركم .. الخ الحديث"
رواه البيهقي في شعب الايمانوايضا في سنن الدار قطني رقم 10 ص57ج2
وسنن البيهقي ج4 ص19 رقم الحديث 6623
اذا لم تستطيعو الاتيان بالشرح اعطوني روابط هذه الكتب بحث استطيع ان ابحث فيها .. لاني ابغاها خلال هاليومين اذا كان في استطاعتكم ..
وجزاكم الله خير وجعله في ميزان حسناتكم
امين يارب ..
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[04 - 04 - 07, 01:01 م]ـ
قال صاحب عون المعبود:
(الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا)
ورواه الدارقطني بمعناه. وقال مكحول لم يلق أبا هريرة. وقد ورد هذا الحديث من طرق كلها كما قال الحافظ: واهية جدا. قال العقيلي: ليس في هذا المتن إسناد يثبت. وقال في سبل السلام: وهي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر إلا أنها كلها ضعيفة، وقد عارضها حديث " لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه " ونحوه وهي أيضا ضعيفة قالوا: فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته، وأيد ذلك فعل الصحابة فإنه أخرج البخاري في التاريخ عن عبد الكريم أنه قال " أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصلون خلف أئمة الجور " ويؤيده أيضا حديث مسلم " كيف أنت إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة " فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقتها. وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورا بصلاتها خلفهم فريضة. انتهى.
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[04 - 04 - 07, 01:05 م]ـ
جاء في "تأويل مختلف الحديث" ما نصه:
قالوا: حديثان متناقضان، قالوا: رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم إلى الجنة وصلاتكم قربانكم ولا تقدموا بين أيديكم إلا خياركم.
ثم رويتم: صلوا خلف كل بر وفاجر ولا بد من إمام بر أو فاجر وهذا تناقض واختلاف.
قال أبو محمد: ونحن نقول إنه ليس ههنا بنعمة الله اختلاف وللحديث الأول موضع وللثاني موضع وإذا وضع كل واحد منهما موضعه زال الاختلاف.
أما قوله: ليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم إلى الجنة ولا تقدموا بين أيديكم إلا خياركم فإنه أراد أئمة المساجد في القبائل والمحال وأن لا تقدموا منهم إلا الخير التقي القارئ ولا تقدموا الفاجر الأمي.
وأما قوله: صلوا خلف كل بر وفاجر ولا بد من إمام بر أو فاجر فإنه يريد السلطان الذي يجمع الناس ويؤمهم في الجمع والأعياد يريد لا تخرجوا عليه ولا تشقوا العصا ولا تفارقوا جماعة المسلمين وإن كان سلطانكم فاجرا فإنه لا بد من إمام بر أو فاجر ولا يصلح الناس إلا على ذلك ولا ينتظم أمرهم وهو مثل قول الحسن: لا بد للناس من وزعة يريد سلطانا يزعهم عن التظالم والباطل وسفك الدماء وأخذ الأموال بغير حق.
ـ[نوف]ــــــــ[04 - 04 - 07, 03:08 م]ـ
جزاك الله خير
وجعله في ميزان حسناتك
ـ[نوف]ــــــــ[04 - 04 - 07, 05:22 م]ـ
مشكورين وجزاك الله خير
وجعله في ميزان حسناتك ..
بس انا ودي اعرف كتاب سنن البيهقي وسنن الدار قطني وابي داوود لا توجد به شروح لهذين الحديثين؟؟
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[04 - 04 - 07, 06:28 م]ـ
كتب السنن تجدين فيها الحديث فقط , أما الشروح ففي كتب مستقلة لشرح الأحاديث ..
ـ[نوف]ــــــــ[07 - 04 - 07, 08:13 ص]ـ
تشكر على ردك على سؤالي جزاك الله خير
وحبيت اعلق عليك يلاخ ابو صفوان
"الرجاء عدم نشر الملف" مو انا سئلت السؤال وكنت محتاجه المساعده من الجميع لان بفعل هذي الكتب مهي موجوده عندي ولا شروحها وهذا المنتدى اعتقد انه فتح لمساعدة الناس وجزى الله خير كل من ساعدني في ايجاد الشروح ولو اني عارفه اني تعبتكم معايا
بس جعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم اللهم امين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:55 م]ـ
سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث "صلوا خلف كل بر وفاجر" فقال: (ما سمعنا بهذا).
وقال في "كشف الخفاء" (2/ 598): (رواه البيهقي عن أبي هريرة وفي سنده انقطاع. وأورده ابن حبان في الضعفاء).
وقال في (2/ 615): (وكل طرقه واهية كما صرح به غير واحد وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله).
وفي "تخريج الطحاوية" (1/ 67): (وأما حديث " صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر. . . " فهو ضعيف الإسناد كما أشرت إليه في " الشرح " وبينته في " ضعيف أبي داود " (97) و " الإرواء " (520) ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق وحديث " اجعلوا أئمتكم خياركم " إسناده ضعيف جدا كما حققته في " الضعيفة " (1822) ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب جعل الأئمة من الأخيار وهذا شيء وبطلان الصلاة وراء الفسق شيء آخر، لا سيما إذا كان مفروضاً من الحاكم. نعم لو صح حديث ". . . . ولا يؤم فاجر مؤمنا. . . " لكان ظاهر الدلالة على بطلان إمامته ولكنه لا يصح أيضا من قبل إسناده كما بينته في أول " الجمعة " من " الإرواء " [رقم 591]).
وفي "نيل الأوطار" (1/ 428): (وحديث: (صلوا خلف كل بر وفاجر) ونحوهما ضعيفة أيضاً ولكنها متأيدة بما هو الأصل الأصيل وهو أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره فلا ننتقل عن هذا الأصل إلى غيره إلا لدليل ناهض).