[إذا صدر البخاري الباب من كتابه الصحيح بقول صحابي أو تابعي فهو اختياره]
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[18 - 04 - 07, 11:26 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أما بعد:
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (9
286):والذي يظهر من مذهب البخاري أن الحرام ينصرف إلى نية القائل ولذلك صدر الباب بقول الحسن البصري وهذه عادته في موضع الاختلاف مهما صدر به النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره ..
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[19 - 04 - 07, 07:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا أخي الكريم على هذا النقل المهم.
وسأضيف بعض الأمثلة للفائدة من كتاب البيوع في صحيح البخاري:
1 - باب تفسير المشبهّات، وقال الحسن بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
قال ابن حجر:" لما تقدم من حديث النعمان بن بشير " إن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس " اقتضى ذلك أن بعض الناس يعلمها، فأراد البخاري أن يعرف الطريق إلى معرفتها لتجتنب، فذكر أولا ما يضبطها"
وهو ما قاله حسان بن أبي سنان.
2 - التجارة في البحر وغيره، وقال مطر: لابأس به .....
قال ابن حجر: "أي إباحة ركوب البحر للتجارة".
3 - باب ما ذكر في الأسواق، وقال عبدالرحمن بن عوف:لما قدمنا المدينة قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع.
وقال أنس: قال عبدالرحمن دلوني على السوق.
وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق.
قال ابن بطال:" إنما أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجرة ودخول السوق، والشراء فيه للعلماء والفضلاء"
والله أعلم وأحكم.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[29 - 04 - 07, 12:15 ص]ـ
جزاك الله خيرا