ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 05:51 م]ـ
فيما يخص تنبيهي الثاني لم أفهم مقصودك جيدا فهل تراه وهما من الشوكاني أم صوابا وما وجه ذلك بارك الله فيك
وفيك بارك الله
المقصود أن الخطأ ليس من المحققين، وإن كان الأولى بهم الرجوع إلى الفتح للتوثيق.
ولكن أغلب الظن أن نظر الشوكاني انتقل إلى العبارة التالية وظنها قول الحنفية.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 08:59 م]ـ
بارك الله فيك على التوجيه والمسألة تبقى محلّ بحث ولقد وفقت لما بينت أنّ الاستقراء يلعب دورا كبيرا في فهم كلام العالم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 09:16 م]ـ
قال الحافظ في الفتح تحت ح [1403]: قوله عن أبي صالح: كذا رواه عبد الرحمن وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عند مسلم وساقه مطوّلا وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار ورواه ابن حبان من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حلية عن أبي صالح ولكنه وقفه على أبي هريرة ...
ـ قلت: على هذا الكلام ملاحظتان:
ـ الأولى: القعقاع المذكور إنما هو القعقاع بن حكيم وليس هو ابن حلية كما تراه عند رجوعك إلى صحيح ابن حبان.
ـ الثانية: قوله: ولكنه وقفه على أبي هريرة. عند الرجوع إلى الأصل تبين أن هذا عنده مرفوع وليس بموقوف.ونص إسناده: أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان حدثنا عيسى بن حماد قال: أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الحديث. صحيح ابن حبان طبعتي بيت الأفكار والرسالة.
ـ قلت: فالذي يتعين في مثل هذه المواطن الاعتذار للأئمة بلا تعسف ولا تكلف ظاهر ووجوه الاعتذار كثيرة ولله الحمد. والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 09:34 م]ـ
الحمد لله في صحيحة العلامة الألباني رحمه الله برقم [1564] نقل قول الحافظ ابن كثير من تفسيره الذي فيه أنّ الإمام الدارقطني رجح وقف ذاك الحديث. ثمّ بنى رحمه الله على هذا النقل تخطئة الحافظ ابن كثير وبين أنّ كلام الدارقطني الموجود بين الأيدي الذي نقله الضياء المقدسي [وهو في العلل] ليس فيه ما رآه ابن كثير من أنّ الدارقطني يرجح الوقف بل ظاهر كلامه أنّه إلى الرفع أميل. وعند الرجوعت لتفسير ابن كثير وجد أنّ ابن كثير يرى أنّ الدارقطني يرجح الرفع لا الوقف والذي أرشدني إلى البحث في هذه الجزئية ما وجدته في تحفة الأحوذي في شرح ذاك الحديث فإنّه نقل هناك كلام ابن كثير في تفسيره وفيه أنّ الدارقطني رجّح الرفع فعلمت أنّ أحد النقلين وهم والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله إرجاع الوهم على النسّاخ والله أعلم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 03:17 م]ـ
الحمد لله قال الحافظ في الفتح ح رقم 137 وقال العراقي [كذا] ماذهب إليه مالك أرجح لأنه .....
ـ قلت وفي العدة على الإحكام للصنعاني ذكر القرافي بدل العراقي وبما أنّ الكلام في تأييد مذهب مالك وتطغى عليه الصبغة الأصولية وبما أنّ القرافي مالكي المذهب يغلب عليه النفس الأصولي فالغالب على الظنّ أن الصواب القرافي لا العراقي. ومن أراد التوجيه فليتفضل مشكورا. والله أعلم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 03:25 م]ـ
الحمد لله
ـ 3 ـ أنّ الإمام البخاري يكتفي بالتلويح عن التصريح:
قال الحافظ: فاكتفى [البخاري] بالتلويح عن التصريح وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء. ا.هـ. الفتح1 ـ ص10
ـ قال الحافظ: قال ابن المنيّر: وفي انتزاعه من حديث الباب خفاء. اهـ. الفتح 5 ـ 261
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 03:37 م]ـ
الحمد لله قال في الفتح: وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد وهذا دليل قوي فإنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة ...
ـ قلت وهل يصح التعقب على هذا بما حكاه الترمذي في الجامع: واختلف اهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقالت طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء وبه يقول: ابن ابي ليلى وعبد الله ابن المبارك وأحمد وإسخاق وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة. اهـ.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 03:48 م]ـ
الحمد لله
ـ 3 ـ أنّ الإمام البخاري يكتفي بالتلويح عن التصريح:
قال الحافظ: فاكتفى [البخاري] بالتلويح عن التصريح وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء. ا.هـ. الفتح1 ـ ص10
ـ قال الحافظ: قال ابن المنيّر: وفي انتزاعه من حديث الباب خفاء. اهـ. الفتح 5 ـ 261
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 02:51 م]ـ
أبو عبد الله الزاوي; الحمد لله فيما يخص تنبيهي الأول أقول: هناك كلام للحافظ في الفتح تحت حديث رقم2626 يدل على خلاف ما ظهر لك من أنّ مصطلح الظاهرية إذا أطلق لا يتناول ابن حزم. ونصه: وذهب الجمهور إلى صحة العمرى إلا ما حكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الناس والماوردي عن داود وطائفته قال الحافظ متعقبا: لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية.اهـ. فخرج لنا من هذا النقل أنه إذا خالف ابن حزم الظاهرية ينبغي استثنائه فيقال: قال به الظاهرية عدا ابن حزم كما يقولون مثلا قال به المالكية عدا ابن حبيب وعلى هذا المنوال نجري والله أعلم.
ـ قلت: الذي في الفتح نصه: والماوردي عن داود وطائفة. وليس طائفته وبين اللفظتين فرق ظاهر. لذا فإن ها الكلام لا أراه يساعد في مسألتنا هذه. لكن يقال: انتفاء الدليل المعين لا يزم منه انتفاء المدلول ونظيره قولهم: لا يلزم من بطلان مأخذ معيّن بطلان مأخذ الحكم في نفس الأمر. الإحكام شرح العمدة تحت ح رقم 253 ـ 254. والله أعلم.
¥