تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ارجوكم ساعدوني ولكم الاجر امرأة شيعية تسأل عن الجمع بين الصلوات]

ـ[خلود الحمادي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 11:28 م]ـ

انا تعرفت على وحد شعيه وقالت اذا اتيت لها ليل من القران او من السنه على ان لا نجمع الصلاوات مثلهم ستصبح سنيه

وهي عندها دليل على ذلك من صحيح بخاري (لاخوف ولا مطر) وهذا يدل على ان الرسول صلى في وقت غير السفر ولا خوف ولا مطر

اريد دليل لكي اثبت لها

سااااااااااااااااااااااااعدوني ولكم الاجر

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 12:35 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهذه أدلة وجوب أداء الصلوات الخمس في أوقاتها إلا ما استثني من ذلك في الجمع:

1 / قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى}.

وجه الاستدلال:

أ - أن المحافظة عليها فعلها في الوقت لأن سبب نزول الآية تأخيرالصلاة يوم الخندق دون تركها لأن السلف فسروها بذلك.

ب - أن المحافظة خلاف الإهمال و الإضاعة و من أخرها عن وقتها فقد أهملها و لم يحافظ عليها.

2 / قوله تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات}

وجه الاستدلال: أن أضاعتها تأخيرها عن وقتها كذلك فسرها ابن مسعود و إبراهيم و القاسم بن محمد و الضحاك و غيرهم من غير مخالف لهم.

3 / قوله تعالى: {فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون}.

وجه الاستدلال: أن المشهور منها إضاعة الوقت كذلك فسر هذه المواضع جماهير الصحابة و التابعين.

4 / و قال تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}

أي فرضا منجما لأن الموقوت إنما هو مفعول من قول القائل: وقت الله عليك فرضه فهو يقته ففرضه عليك موقوت إذا أخرته جعل له وقتا يجب عليك أداؤه. ينظر: تفسير ابن جرير (9/ 167) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 374).

5 / أن الله أمر الخائف إن يصلي مع الإخلال بكثير من الأركان و كذلك المتيمم و نحوه و لو جاز التأخير لما احتاج ذلك إلى شيء من ذلك.

6 / الآيات الموجبة لفعلها في الوقت المحدود مثل قوله: {سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} وقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}.

7 / عن أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " يا أبا ذر إنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة فان ادركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة " رواه مسلم برقم (648).

8 / وعن أبي قتادة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة إن يؤخر صلاة إلى وقت الصلاة الأخرى رواه مسلم.

9 / عن أبي موسى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال: " الوقت بين هذين " رواه مسلم برقم (614).

10 /عن بريدة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أتاه رجل فسأله عن وقت الصلاة؟ فقال له: صل معنا هذين (يعني اليومين) فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال:" أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: " وقت صلاتكم بين ما رأيتم " رواه مسلم برقم (613).

11 / عن أبي قتادة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى " رواه مسلم برقم (681).

12 / إجماع أهل العلم على تحديد أوقات للصلوات لا يجوز للمسلم أن يتقدمها أو يتأخر عنها إلا بعذر

قال ابن قدامة في المغني (1/ 412): (أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح جياد).

وقال ابن عبد البر في التمهيد (8/ 69 - 70): (وفي هذا الحديث _ يقصد حديث عروة مع عمر بن عبد العزيز _ دليل على أن وقت الصلاة تجزىء قبل وقتها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيئا روى عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين أجمع العلماء على خلافه فلم أر لذكره وجها لأنه لا يصح عنهم وقد صح عن أبي موسى خلافه مما وافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا) وينظر: الاستذكار (1/ 23)

وقال العيني في عمدة القاري (5/ 5): (فيه _ أي قصة عروة مع عمر بن عبد العزيز _ دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها وأنها لا تجزي قبل وقتها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير