تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أمثلة على رواية المتقدّمين لمن نُسب إلى بدعة؛ فيما وافق بدعته ما دام عدلاً ضابطاً

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 03 - 02, 06:13 ص]ـ

وفيه دليل على أنّ ترك رواية المبتدع فيما وافق بدعته ليس من منهج المتقدّمين؛ ما دام عدلاً ضابطاً.

أولاً: روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة:

عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبي الأمّي (صلى الله عليه وسلم) إليّ أنّ لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.

وعدي بن ثابت: ثقة رمي بالتشيّع.

ثانياً: روى أحمد والبخاري ومسلم:

عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) جهاراً غير سرّ يقول: إنّ آل أبي (قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض) ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين.

وقيس بن أبي حازم قد نسب إلى النّصب.

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 02, 10:27 ص]ـ

فوائد نفيسه جدا يا شيخنا الفاضل هيثم حمدان

ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 03 - 02, 11:54 ص]ـ

أخي هيثم أحسن الله إليك

هنا يحضرني سؤال ..

هل الذين أخرجوا لهؤلاء الرواة موافقون على ما رُموا به من البدعة؟

مثلا:

هل أحمد ومسلم موافقان على رمي عدي بن ثابت بالتشيع؟؟

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 03 - 02, 05:27 م]ـ

وفقك الله أخي عبدالله.

نقطة وجيهة أخي عصام. وإن كنتُ أستبعد أن يفوت مثل ذلك على هؤلاء الحفّاظ.

ولعلّ بعض الإخوة يفيدوننا بما عندهم حول سؤالك (بارك الله فيك).

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 05 - 02, 03:15 ص]ـ

لأكمال الطرح في الموضوع المهم

ـ[ابن معين]ــــــــ[02 - 06 - 02, 05:24 م]ـ

أحسنت أخي هيثم حفظك الله على هذه الفائدة القيمة.

وإليك هذه الفائدة من كلام ذهبي هذا العصر وهوالشيخ الناقد المعلمي رحمه الله يؤيد ما ذكرته.

قال في أوائل التنكيل: (هذا وقد مرّ تحقيق علة رد الداعية، وتلك العلة ملازمة أن يكون بحيث يحق أن لا يؤمن منه ما ينافي بدعته ولو لم يكن داعية وجب أن لا يحتج بشيء من مرويات من كان كذلك ولو فيما يوهن بدعته، وإلا وهو الصواب فلا يصح إطلاق الحكم، بل يدور مع العلة، فذاك المروي المقوي لبدعة راويه إما غير منكر فلا وجه لرده فضلاً عن رد راويه، وإما منكر فحكم المنكر معروف، وهو أنه ضعيف، فأما راويه فإن اتجه الحمل عليه بما ينافي العدالة كرميه بتعمد الكذب أو اتهامه به سقط البتة، وإن اتجه الحمل على غير ذلك كالتدليس المغتفر والوهم والخطأ لم يجرح بذلك، وإن تردد الناظر وقد ثبتت العدالة وجب القبول، وإلا أخذ بقول من هو أعرف منه، أو وقف).

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[02 - 06 - 02, 07:34 م]ـ

بارك الله فيك أخي ابن معين وأحسن إليك.

هل يُخالف ذلك قول الإمام مسلم في مقدّمة صحيحه:

"وأعلم وفقك الله (تعالى) أنّ الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين: أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع".

ـ[ابن معين]ــــــــ[03 - 06 - 02, 01:16 ص]ـ

أحسنت أخي الفاضل هيثم في إيرادك لهذا الاستشكال من كلام الإمام مسلم.

وقد أوضحه المعلمي رحمه الله حيث قال بعد أن ذكر كلام الإمام مسلم: (فالمبتدع الذي يتضح عناده إما كافر وإما فاسق).

وقال قبل ذلك: (لا شبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته، لأن من شرط قبول الرواية الإسلام.

وأنه إن ظهر عناده أو إسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق ونحو ذلك مما هو أدل على وهن التدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر وأخذ الربا فليس بعدل، فلا تقبل روايته لأن من شرط قبول الرواية العدالة).

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 06 - 02, 07:39 ص]ـ

نقل موفّق من أخ مبارك.

ـ[طالب الحديث]ــــــــ[04 - 06 - 02, 06:03 ص]ـ

إليكم هذه الفوائد العزيزة:

قال شيخنا المحدث عبدالله السعد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير