تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ربح مالم يضمن]

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 07 - 07, 12:44 م]ـ

نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: عن ربح مالم يضمن. اخرجه احمد وابو داود.

ماالمقصود بهذا الحديث؟

ـ[شمس الدين ابن راشد]ــــــــ[09 - 07 - 07, 06:05 ص]ـ

قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن ربح ما لا يضمن، وعن بيع ما ليس عندك»

ففيها احتمالات:

1 - ان يراد النهي عن بيع ما لم يضمن وجوده، فيكون نهيا عن بيع المجهول.

2 - ان يراد النهي عن بيع ما لم يقبض بان يكون الضمان كناية عن القبض، حيث يكون من معاني الضمان الاشتمال والاحتواء على الشيء.

وهذان الاحتمالان خلاف الظاهر جدا، اذ مضافا الى لزوم التكرار مع فقرة النهي عن بيع ما لم يقبض او النهي عن بيع ما ليس عندك الشامل لبيع المجهول ايضا

3 - المرابحة: ان يبيع براس ماله مع اشتراط ربح زائد عليه بنسبة كل عشرة دراهم مثلا الدرهم او الدرهمين، فيقول ابيعك هذا المتاع براس ماله ولي فيه بكل عشرة دراهم درهم او درهمان، فهذا نهي عنه، وانما يصح مساومة، وهو ان يبيعهم بمجموع ما يريد بلا اخبار براس المال ولا البيع به مع نسبة من الربح. ولعل السر في ذلك لزوم الكذب في الاخبار او التشابه بالربا او غير ذلك،

4 - ان المراد هو النهي عن الاسترباح بمال لايكون ضمانه اي دركه ودفع ثمنه وبدله من كيس المستربح، فما لم يكن المال مضموناعلى الانسان بحيث يكون ثمنه عليه لو تلف لا يستحق ربحه، وهذه هي النكتة الموجودة في باب الربا، لان المقرض بالاقراض يضمن ماله على ذمة المقترض، ويصبح المال الخارجي ملكا للمقترض، فما يربح به في تجارة وغيرها يكون بدله على تقدير الخسران من كيسه، لا من كيس المقرض، فلا يستحق المقرض شيئامن ارباحه.

ـ[عبدالقوي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 06:49 ص]ـ

الشريعة قائمة على العدل، والسلعة قد تتلف وقد تنمو، فكان من حكم الشريعة أن جعلت الربح لمن يضمنها إن تلفت لالغيره، ومثل هذا الحديث حديث: "الخراج بالضمان". والله أعلم.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[09 - 07 - 07, 08:18 ص]ـ

بارك الله فيك اخي الطيب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير