ـ[محمد عبد الله الطالبي]ــــــــ[01 - 10 - 07, 03:27 ص]ـ
أخي وليد الخولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا على هذه المناقشات المثمرة
ولي على سؤالك هذا نقطتان:
1 - كون التعريف يجب أت يكون مانعا جامعا هذا عند شروط المناطقة التي دخلت في علوم السلمين ولا يجب أن نتحاكم إليها، وإن كنتُ على علم أن المتأخرين من العلماء يحافظون على هذا محافظة شديدة، ويعترضون على من لم يسر عليه.
2 - ومع علمي بأن العلماء لا يحافظون على يكون جامعا ولكنهم يحافظون أن يكون مانعا من دخول غير النوع الذي يعرفونه إليه. وتعريف الحديث الصحيح أظنه جامعا مانعا من دخول غير الصحيح فلا اعتراض
فاستشكالك غير وارد هنا إذ أن التعريف جامع لجميع أنواع الصحيح مانع من دخول غيره إليه.
أما أن الشذوذ داخل في العلة فغير صحيح إذ أن العلة هي ضعف في الحديث كما تعرف، والشذوذ قد يكون مانعا من صحة الحديث وقد يكون مانعا من العمل بالحديث فقط قال السخاوي في " فتح المغيث " (1/ 19): " وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا خلاف العلة القادحة كالإرسال الخفي فتوذي بوجودها الصحة الظاهرة ويمتنع معها الحكم والعمل معا".
فلو اقتصر على العلة فقط لكان هذا التعريف موافقا للفقهاء كما هو معلوم، فوجب ذكر عدم الشذوذ مع العلة.
فبان بذلك صحة هذا التعريف وأنه لا غبار عليه. والله أعلم
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[12 - 10 - 07, 10:27 م]ـ
الأخ الفاضل / الشيخ محمد المطالبي
جزاك الله خيرًا على المداخلة الطيبة، غير أن كون الحديث المعلول يدخل فيه غير الصالح للعمل لم يقل به غير الترمذي رحمه الله حيث قال في كتابه العلل " " جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي (جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي (أنه قال: " إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " وقد بيَّنَّا علة الحديثين جميعًا في الكتاب ".
وذلك يعد من تداخل التعاريف، لكون الترمذي رحمه الله تعالى لم يعرف الحديث الحسن بالمتعارف به بين أهل العلم الآن، وإنما ذكر السخاوي رحمه الله تعالى ذلك إنما هو من باب ذكر ما قيل في هذا الباب من تعاريف، ولم يقصد والله أعلم شمولية دخول ذلك في العلة. والله أعلم
ونرجو التعليق منكم إن كان في كلامي فهم خاطئ.
ـ[محمد عبد الله الطالبي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 10:05 ص]ـ
وجزاك الله خيرا أخي الشيخ وليد.
ولكن قولك:" غير أن كون الحديث المعلول يدخل فيه غير الصالح للعمل لم يقل به غير الترمذي رحمه الله حيث قال في كتابه العلل " " جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي (جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي (أنه قال: " إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " وقد بيَّنَّا علة الحديثين جميعًا في الكتاب ". "
لي عليه مؤاخذة وهي: 1 - أني لم أقل أن الحديث غير الصالح للعمل يدخل في المعلول، وإنما قلت أن الشاذ غير المعلل، ونقلت قول السخاوي: " وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا خلاف العلة القادحة كالإرسال الخفي فتوذي بوجودها الصحة الظاهرة ويمتنع معها الحكم والعمل معا ".
فهذا واضح في أن المعلول ما ظهر فيه علة خفية تمنع من القول بصحة الحديث هذه واحدة، أما الثانية فهي تمنع من العمل به.
أما الشاذ فقد يمنع من صحة الحديث أو من العمل به فقط، ولاحظ (أو).
أما قولك:" وذلك يعد من تداخل التعاريف، لكون الترمذي رحمه الله تعالى لم يعرف الحديث الحسن بالمتعارف به بين أهل العلم الآن، وإنما ذكر السخاوي رحمه الله تعالى ذلك إنما هو من باب ذكر ما قيل في هذا الباب من تعاريف، ولم يقصد والله أعلم شمولية دخول ذلك في العلة. والله أعلم ".
فلا أرى والله أعلم تداخلا في التعاريف، بل هو مصطلح للترمذي، وكما هو معلوم لديكم أنه لا مشاحة في الاصطلاح, والسخاوي ذكر ذلك ليفرق بين الحديث المعلول والحديث الشاذ، والله تعالى أعلى وأعلم وجزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنك
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 08:21 م]ـ
جزاك الله خيرًا، لكن كلام الترمذي يناقض كلام السخاوي - رحمنا الله جميعًا وإياهم - من كون الحديث المعلل لا يدخل فيه إلا حديثًا ضعيفًا حيث إن الحديثين الذين ذكرهما الترمذي محكوم عليهما بالصحة من أهل العلم فبان أنه معلل وصحيح، وإنما حكم على الثاني بالنسخ، أما الأول مع كون الترمذي رحمه الله تعالى أوضح في علله أنه أبان عن سبب عدم الأخذ بهذا الحديث - حديث الجمع بين الصلاتين - إلا أنه لم يذكره صراحةً، غير أنه بوب بعده مباشرةً باب ما جاء في الجمع بين صلاتين من غير عذر ... وأورد فيه حديث ابن عباس أيضًا غير أنه ضعفه، لكن أورد كلام أهل العلم في مسألة الجمع بين الصلاتين فيظهر - والله أعلم - أنه رد الحديث الأول بإجماع أهل العلم من كونهم لم يرو الجمع إلا في أمورٍ مستثناه.
نرجو الإفادة.
أبو عبد الله الخولي
نرجو الإفادة
¥