تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شرح الاحاديث]

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 07 - 07, 10:51 ص]ـ

1 - حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:لايجزي ولد عن ولده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.رواه مسلم

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 07 - 07, 11:01 ص]ـ

2 - حديث ابي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه قال:من اعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. رواه البخاري ومسلم

ارجوا شرح الاحاديث المذكورة؟

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 11:37 ص]ـ

1 - حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:لايجزي ولد عن ولده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.رواه مسلم

من شرح الشيخ العثيمين على رياض الصالحين المجلد الثالث باب بر الوالدين وصلة الأرحام:

قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)) يعني يعتقه بشرائه؛ لأنه فك أباه من رق العبودية للإنسان، وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق عليه؛ بل نقول: إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه، أي فيعتقه بشرائه؛ لأنالإنسان إذا ملك أباه عتق عليه بمجرد الملك، ولا يحتاج إلى أن يقول عتقته، وكذلك إذا ملك أمه تعتق بمجرد الملك، ولا يحتاج إلى أن يقول عتقتها.

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 11:42 ص]ـ

2 - حديث ابي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه قال:من اعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. رواه البخاري ومسلم

ارجوا شرح الاحاديث المذكورة؟

انظر تيسير العلام للشيخ البسام المجلد الثاني ص 527

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 07 - 07, 01:45 م]ـ

جزاك الله خيرا.

ارجوا نقل شرح الحديث لاني لااملك (تيسير العلام)

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 04:05 م]ـ

هذا الشرح أخي / وقد قال الشيخ البسام: معنى هذا الحديث تقدم في الذي قبله (يقصد الحديث الذي قبل هذا) لذلك سأضع الحديث السابق مع شرحه , بعدها أضع الحديث الذي معنا لأن معناهما متشابه.

الحديث الثامن عشر بعد الأربعمائة

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركا له في عبد - فكان له ما يبلغ ثمن العبد - قوّم عليه قيمة عدلٍ فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق منه ما عتق) متفق عليه.

غريب الحديث:

1 - شركا له: بكسر الشين وسكون الراء: أي جزءا ونصيبا.

2 - عدْل: بفتح العين وسكون الدال: أي من غير زيادة قي قيمته , ولا نقصان.

المعنى الإجمالي:

للشارع الحكيم الرحيم تشوف إلى عتق الرقاب من الرق , فقد حث عليه , ورغب فيه , وجعله أجل الكفارات وأعظم الإحسان , وجعل له من السراية والنفوذ , ما يفوت على مالك الرقيق رقه بغير اختياره في بعض الأحوال , التي منها ما ذكر هذا الحديث , وهي أن من كان له شراكة , ولو قليلة في عبد , أو أمه , ثم اعتق جزاء منه , عتق نصيبه بنفس الإعتاق , فإن كان المعتق موسرا بحيث يستطيع دفع قيكة نصيب شريكه عتق العبد كله , نصيبه ونصيب شريكه , وقوم عليه نصيب شريكه بقيمته التي يساويها وأعطى شركه القيمه.

وإن لم يكن موسرا بحيث لا يملك نصيب صاحبه فلا إضرار على صاحبه , فيعتق نصيبه فقط , ويبقى نصيب شريكه رقيقا كما كان.

ما يستفاد من الحديث:

1 - جواز الاشتراك في العبد والامة في الملك.

2 - إن من أعتق نصيبه عتق عليه , وعتق عليه أيضا نصيب شريكه إن كان موسرا , وقومت عليه حصة شريكه بما يساوي , ودفع له القيمة.

3 - إذا لم يكن الشريك المعتق موسرا فلا يعتق نصيب شريكه , وبعضهم يرى أنه يعتق , ويسعى العبد بالقيمة , ويأتي الخلاف فيه.

4 - إنه إن ملك بعض قيمة نصيب شريكه عتق عليه بقدر ما عنده من القيمة.

5 - تشوف الشارع إلى عتق الرقاب , إذ جعل للعتق هذه السراية والنفوذ.

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 04:18 م]ـ

الحديث التاسع عشر بعد الأربعمائة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير