وكان عمر ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي الجمرة هو وابنه عبدالله وغيرهما من أهل العلم ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وكان أمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند من عمر أعلم منه
وكذلك عثمان لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بقصتها لما توفي زوجها وأن النبي قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فأخذ به عثمان وترك فتواه
وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله وهو محرم فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله عنهما بأن النبي رد لحما أهدي له وهو محرم وأفتى علي وابن عباس وغيرهما أن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أقصى الأجلين ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله في سبيعة الأسلمية أن رسول الله أفتاها حين وضعت حملها بأنها قد حلت للأزواج وأفتى هو وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله في بروع بنت واشق وهذا باب واسع
وأما المنقول فيه عن من بعد الصحابة والتابعين فأكثر من أن يحصى فإذا خفي على أعلم الأمة وأفقهها بعض السنة فما الظن بمن بعدهم فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل فرد من الأئمة أو إماما معينا فقد أخطأ خطأ فاحشا
قال أبو عمر وليس أحد بعد رسول الله إلا وقد خفيت عليه بعض سنة رسول الله من الصحابة فمن بعدهم
وصدق أبو عمر رضي الله عنه فإن مجموع سنة رسول الله من أقواله وأفعاله وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبدا ولو كان أعلم أهل الأرض فإن قيل فالسنة قد دونت وجمعت وضبطت وصار ما تفرق منها عند الفئة الكثيرة مجموعا عند واحد قيل هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض عصر الأئمة المتبوعين
ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار سنة رسول الله في دواوين معينة ثم لو فرض انحصار السنة في هذه الدواوين فليس كل ما فيها يعلمه العالم ولا يكاد يحصل ذلك لأحد أبدا بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علما بما فيها بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية وكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين فصل
السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده إما لأن محدثه أو من فوقه مجهول عنده أو سيء الحفظ أو متهم أو لم يبلغه مسندا بل منقطعا أو لم يضبط له لفظ الحديث ويكون ذلك الحديث بعينه قد رواه الثقات لغيره بإسناد صحيح متصل بأن يعلم غيره عدالة ذلك المجهول أو يرويه له ثقة غيره ويتصل له من غير تلك الجهة المنقطعة ويضبطه له من لم يضبطه للآخر أو يقع له من الشواهد والمتابعات مالم يقع لغيره فيكون الحديث حجة على من بلغه من هذا الوجه وليس بحجة على من بلغه من الوجه الأول ولهذا علق كثير من الأئمة القول بموجب الحديث على صحته فيقول قولي فيها كيت وكيت وقد روي فيها حديث بخلافه فإن صح فهو قولي وأمثلة هذا كثيرة جدا ...
إلى آخر كلامه.
الصواعق المرسلة (2
556)
وووجه الشاهد من كلامه قوله:ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار سنة رسول الله في دواوين معينة ثم لو فرض انحصار السنة في هذه الدواوين فليس كل ما فيها يعلمه العالم ولا يكاد يحصل ذلك لأحد أبدا بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علما بما فيها بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية وكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين.
وقال الحافظ المزي في مقدمة تحفة الأشراف:
فإني عزمت على أن أجمع في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أطراف الكتب الستة التي هي عمدة أهل الإسلام وعليها مدار عامة الأحكام وهي: (صحيح محمد بن إسماعيل البخاري) , و (صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري) , و (سنن أبي داود السجستاني) , و (جامع أبي عيسى الترمذي) , و (سنن أبي عبدالرحمن النسائي) , و (سنن أبي عبدالله بن ماجة القزويني) وما يجري مجراها من (مقدمة كتاب مسلم) , وكتاب (المراسيل) لأبي داود , وكتاب (العلل) للترمذي, وهو الذي في آخر كتاب (الجامع) له, و كتاب (الشمائل) له, وكتاب (عمل اليوم والليلة) للنسائي, معتمدا في عامة ذلك على كتاب أبي مسعود الدمشقي (1) , و كتاب خلف الواسطي (2) في أحاديث (الصحيحين) , وعلى كتاب ابن عساكر (3) في كتب (السنن) , وما تقدم ذكره, ورتبته على نحو ترتيب كتاب أبى القاسم, فإنه أحسن الكل ترتيبا, و أضفت إلى ذلك بعض ما وقع لي من الزيادات التي أغفلوها, أو أغفلها بعضهم, أو لم يقع له من الأحاديث, ومن الكلام عليها, و أصلحت ما عثرت عليه في ذلك من وهم أو غلط ..
فأنت ترى أن المزي لم يجزم أن هذه الكتب استوعبت جميع الأحكام ولكن عامتها وغالبها.
¥