تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(قوله وأفضلها المحرم) وقع فيالروضة نقلا عن البحر أن أفضل الحرم رجب واعترض بأن الذي في البحر أنه أفضلها بعدالمحرم (قوله ثم باقيها) قال شيخنا والحاصل أنه يقدم المحرم ثم رجب ويتجه أن يقالثم الحجة ثم القعدة وبعد ذلك شعبان كاتبه (قوله والظاهر تقديم رجب) أشار إلىتصحيحه) اهـ

وفي فتاوى ابن حجر 2/ 53:

( ... وأما استمرار هذا الفقيه على نهيالناس عن صوم رجب فهو جهل منه وجزاف على هذه الشريعة المطهرة فإن لم يرجع عن ذلكوإلا وجب على حكام الشريعة المطهرة زجره وتعزيره التعزير البليغ المانع له ولأمثالهمن المجازفة في دين الله تعالىوكأن هذا الجاهل يغتر بما روي من أن جهنم تسعر منالحول إلى الحول لصوام رجب وما درى هذا الجاهل المغرور أن هذا حديث باطل كذب لا تحلروايته كما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وناهيك به حفظا للسنة وجلالة فيالعلوم

ويوافقه إفتاء العز بن عبد السلام فإنه سئل عما نقل عن بعض المحدثين منمنع صوم رجب وتعظيم حرمته وهل يصح نذر صوم جميعه فقال في جوابه:

نَذْرُ صومه صحيحلازم يتقرب إلى الله تعالى بمثله والذي نهى عن صومه جاهل بمأخذ أحكام الشرع وكيفيكون منهيا عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراجه فيمايكره صومه بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى ...

فتأمل كلام هذا الإمام تجدهمطابقا لهذا الجاهل الذي ينهى أهل ناحيتكم عن صوم رجب ومنطبقا عليه على أن هذا أحقرمن أن يذكر فلا يقصد بمثل كلام ابن عبد السلام ; لأنه إنما عنى بذلك بعض المنسوبينإلى العلم ممن زل قلمه وطغى فهمه فقصد هو وابن الصلاح الرد عليه وأشار إلى أنه يكفيفي فضل صوم رجب ما ورد من الأحاديث الدالة على فضل مطلق الصوم وخصوصه في الأشهرالحرم ...

وللحليمي في صوم رجب كلام محتمل فلا تغتر به فإن الأصحاب على خلاف ماقد يوهمه كلامه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب) اهـ

وفي مغني المحتاج 2/ 187:

(أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم , وأفضلها المحرم لخبر مسلم {أفضلالصوم بعد رمضان شهر الله المحرم ثم رجب} خروجا من خلاف من فضله على الأشهر الحرمثم باقيها ثم شعبان) اهـ

وفي نهاية المحتاج 3/ 211:

(اعلم أن أفضل الشهور للصومبعد رمضان الأشهر الحرم وأفضلها المحرم ثم رجب خروجا من خلاف من فضله على الأشهرالحرم ثم باقيها وظاهره الاستواء ثم شعبان) اهمن أقوال الحنابلة:

قالابن قدامة في المغني 3/ 53فصل:

ويكره إفراد رجب بالصوم. قال أحمد: وإن صامه رجل , أفطر فيه يوما أو أياما , بقدر ما لا يصومه كله ... قال أحمد: من كان يصوم السنة صامه , وإلا فلا يصومهمتواليا , يفطر فيه ولا يشبهه برمضان) اهـ

وفي الفروع لابن مفلح 3/ 118: فصل: يكره إفراد رجب بالصومنقل حنبل: يكره , ورواه عن عمر وابنه وأبي بكرة , قالأحمد: يروى فيه عن عمر أنه كان يضرب على صومه , وابن عباس قال: يصومه إلا يوما أوأياما ...

وتزول الكراهة بالفطر أو بصوم شهر آخر من السنة , قال صاحب المحرر: وإن لم يله. قال شيخنا: من نذر صومه كل سنة أفطر بعضه وقضاه. وفي الكفارة الخلاف , قال: ومن صامه معتقدا أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزر , وحمل عليه فعل عمر. وقال أيضا: في تحريم إفراده وجهان , ولعله أخذه من كراهة أحمد.وفي فتاوى ابنالصلاح الشافعي: لم يؤثمه أحد من العلماء فيما نعلمه.

ولا يكره إفراد شهر غيررجب , قال صاحب المحرر: لا نعلم فيه خلافا للأخبار , منها أنه {كان عليه السلاميصوم شعبان ورمضان} , وأن معناه: أحيانا. ولم يداوم كاملا على غير رمضان.

ولم يذكر الأكثر استحباب صوم رجب وشعبان , واستحبه في الإرشاد. وقال شيخنا: في مذهب أحمد وغيره نزاع , قيل: يستحب , وقيل: يكره , فيفطر ناذرهما بعض رجب.) اهـ

وفي الفروع أيضا 3/ 120:

قال ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية:

(يستحب صومالأشهر الحرم وشعبان كله , وهو ظاهر ما ذكره صاحب المحرر في الأشهر الحرم , وقد روىأحمد وأبو داود وغيرهما من رواية مجيبة الباهلي ولا يعرف {عن رجل من باهلة أنهعليه السلام أمره بصوم الأشهر الحرم} , وفي الخبر اختلاف , وضعفه بعضهم , ولهذاوالله أعلم لم يذكر استحبابه الأكثر) اهـ

وقال المرداوي في الإنصاف 3/ 346:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير